قرر عمال التكوين المهني والتمهين تنظيم احتجاج وطني يومي 14, 15 من شهر نوفمبر المقبل من أجل دراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية الصعبة التي أصبح يمر بها القطاع في الوقت الراهن وأضافت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين في بيان لها تحصلت الحياة العربية على نسخة منه بأن هذا القرار لعدم حصولهم على أي رد من قبل الوزارة الوصية بخصوص مطالبهم المودعة لدى الوصاية بتاريخ 12 ماي 2009 وأوضحت النقابة الوطنية في بيانها بان وزير التكوين المهني والتمهين الهادي خالدي قد التزم الصمت تجاههم ، مشيرين من جانبهم بان تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية أمر وارد لا تراجع فيه ، وتمت عملية مناقشته خلال المجلس الوطني مؤكدة بان مواقف العمال ستتجه نحو خيار الدخول في إضرابات جديدة في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبنا وعلى رأسها مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للعام الماضي وذلك بإجراء التعديلات الخاصة فيما يتعلق بالحق في الترقية الذي الغي بعد صدور القانون الجديد إلى جانب مطلب إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية لعمال القطاع ، موضحة بان مجلسها الوطني سيفصل خلال دورته نهاية سبتمبر المقبل في إشكال وتواريخ الاحتجاجات القادمة للإشارة ، فإن مطالب نقابة عمال التكوين المهني تتمثل أساسا في الحق في الترقية لذوي الأقدمية المهنية، مع إعادة النظر في المنحة الشهرية التي لا تتجاوز 200 دينار وكذا توفير طب العمل والألبسة الوقائية داخل كافة مراكز التكوين المهني ، وكذا تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية ، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. بالإضافة إلى تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، كما طالب العمال بتحسين المستوى ورسكلة الموظفين لأنه لاحظنا وبكل أسف أن كل المؤسسات لا تكون موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية وبالتالي الإخفاق وفقدان المنصب المالي، وإصدار تعليمة تلزم مؤسسات التكوين المهني بضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث أن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني ،الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع عملية إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية. ويضيف البيان بأنه ونظرا للإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني و إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء بحيث لاحظنا بكل أسف أن من القطاعات استفادت من فارق نظام تعويضي معتبر مما يعتبر تمييز في قطاعات الدولة الواحدة.