السؤال: ما حكم الحجامة للصائم؟ الجواب: صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" (رواه البخاري في صحيحه). وعن أبي سعيد الخدري: "رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القُبلة للصائم والحجامة" (رواه الدارقطني). وعن أنس قال: أول ما كُرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أفطر هذان"، ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم (رواه الدارقطني). وعلى هذا يعرف حكم أخذ الدم من الجسم في الصيام، فعلى رأي الجمهور: لا يُفطر، ولكن قد يكره من أجل الضعف، أي إذا كان يضعف المأخوذ منه.