وجوب الحيازة على شهادة البكالوريا أو شهادة تكوين متخصص كشفت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحديد مدونة الشعب المتعلقة بها، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب والمناصب المطابقة. وحسب مواد القانون الأساسي للموظفين في وزارة التضامن الوطني فإن أحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، تعطي الصفة الاستثنائية في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية، كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات أو الإدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني بقائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها فيما يخص كل مؤسسة أو إدارة عمومية. وتبرز المادة الخامسة من القانون الأساسي أن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة ملزمين بالخدمة في أي وقت نهارا وليلا حتى بعد الساعات القانونية للعمل، كما يتعين عليهم مرافقة المقيمين والتلاميذ أو المتربصين خارج المؤسسة عند تنقلاتهم بمناسبة تظاهرات ثقافية أو نشاطات بيداغوجية مرتبطة بأهداف التكفل. في حين تؤكد المادة 8 من استفادة الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص من عطلهم السنوية طبقا للتشريع المعمول به، كما يستفيد من خلال المادة 22 من تكوين متخصص تتكفل به الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بأداء خمس سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مصالح هذه الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه تحت طائلة تعويض مصاريفه. وتشترط المادة 45 من القانون الأساسي في التوظيف وترقية المربين المتخصصين، الحيازة على شهادة البكالوريا أو شهادة لتكوين متخصص لمدة 24 شهرا في مؤسسة عمومية، أو عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها.