أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة، السبت المحضر القضائي (ب.الوردي) ب5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة لارتكابه جناية إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أثناء تحريره محررا من أعمال وظيفته. ويأتي هذا الحكم بعد التماس النائب العام لعقوبة السجن المؤبد في حق المحضر القضائي بذات الجلسة. وتتعلق وقائع القضية حسب مرافعة النائب العام في أن المحضر القضائي المدعو الوردي قام في إطار مهامه بتأجيل الصيغة التنفيذية لحكم وضع تحت مسؤوليته من قبل الضحية (د.عبد الكريم)، بعدما تحصل هذا الأخير على حكم قضائي يلزم خصمه بإخلاء المحل التجاري الكائن بقاريدي بالقبة، وهو محل النزاع، فكلف الضحية عبد الكريم المحضر القضائي الوردي، بتنفيذ الحكم القضائي، غير أنه قام بتأجيل التنفيذ وهذا ليس من صلاحياته، وحرر في نفس اليوم محضرا يقضي بطرد وتنصيب، ثم حرر محضرا ثانيا بتأجيل القضية بدعوى أنه يوجد إشكال في التنفيذ. كما حرر أن جميع الأطراف بما فيهم الضحية اتفقوا على تأجيل التنفيذ، غير أن الضحية عبد الكريم صرح في جلسة أمس، أنه لم يتفق مع المحضر القضائي على التأجيل، وأنه منحه أموالا باهظة منذ 2002 لتنفيذ الحكم واسترجاع محله، الا انه في أوت 2005 عطل له ذلك، ولم يمنحه مفاتيح المحل وبعدها لجا الضحية إلى العدالة. المحضر القضائي (ب.الوردي)، لدى استجوابه أمس، من قبل قاضي الجنايات، أنكر جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا انه قام بعمله على أكمل وجه، وحضر المحضر قبل التنفيذ وذهب مع الضحية إلى المحل للتنفيذ، غير أن محامي الخصم جلب لهم عريضة تتضمن إلغاء التنفيذ إلى غاية فصل المحكمة بحسين داي في فرعها الاستعجالي في القضية، معتبرا أن جميع الأطراف بما فيهم الضحية عبد الكريم وافقوا على تأجيل التنفيذ ذلك اليوم. وعلى هذا الأساس، طالب دفاع المحضر القضائي، الأستاذ شايب صادق، ببراءة موكله التامة لانعدام أركان التهمة وعدم وجود واقعة خاطئة أصلا، وهو نفس ما أكدته الأستاذة خنوف حضرية، معتبرة بأنه لو كان المحضر غير سليم، فلماذا تم تنفيذه من قبل الضبطية القضائية في وقت لاحق ومن قبل الضحية عبد الكريم.