يقول الشيخ أبو عبد السلام ردا على سؤال حول ما إذا كان يحق للزوج أن يأخذ من راتب زوجته: ''إن الإسلام أعطى للزوجة حق التملك والتصرف في أموالها مثل الرجل متى توفرت فيها شروط معينة كالعقل وغيره''. وأضاف الشيخ أن كتاب الله يذكر حق المرأة في الصداق أو المهر، قال تعالى: ''وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا''. وتابع موضحا بأن ''المهر على سبيل المثال حق للمرأة لا يجوز لوليها أو لزوجها أن يأخذه أو يتصرف فيه دون إذن منها أو دون رضاها، وكذلك المال الذي تكسبه من العمل هو ملك لها لا يجوز لزوجها أخذه بالقوة''. وينصح الشيخ أبو عبد السلام بضرورة التفاهم والتراضي في مسألة الذمة المالية للزوجين.. ويقول في هذا الشأن: ''إذا أراد الزوج أخذ شيء من مال زوجته فعليه أن يشاورها وأن يتفاهما ويتراضيا وأن يتطاوعا ولا يختلفا بسبب المال''.