يرى عيساني عبدالحميد، المحامي لدى مجلس قضاء العاصمة، بأن ''القانون الجزائري مستقى من أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن الإسلام فصل في هذه المسألة قبل 14 قرنا، فإن قانون الأسرة نص صراحة، في المادة 37 منه فيما اتصل بالواجبات والحقوق، أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول طريقة التصرف في الأموال المشتركة بينهما، التي يكسبانها في إطار الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما''. ويضيف أن للمرأة التاجرة استقلالية الذمة المالية، حيث تنص المادة الثامنة من القانون التجاري: ''تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها''. كما يؤكد المحامي أن الكثير من الأزواج يتقدمون إليه من أجل معرفة موقف القانون بخصوص مشاكلهم مع الزوجة بخصوص مرتبها الشهري، ''فأبين لهم أن المشرع الجزائري حدد حرية التصرف للمرأة في أموالها دون أن تحتاج إلى إذن من الرجل، ما يعني أنه لا يجوز للزوج التدخل في أموالها أو منعها من التصرف فيها''. ويتابع نفس المتحدث أنه بعد تلقيهم استشارته القانونية، يتراجعون فورا عن مواقفهم السابقة مع زوجاتهم بخصوص أحقية التصرف في المرتب من عدمه، ويحاولون الاتفاق بشكل رضائي سواء في المساهمة في مصروف البيت أو مساعدة الزوج العاطل عن العمل... دون اللجوء إلى القضاء.