شُرِع الخُلع من أجل الوقاية من تعدِّي حدود الله، في حالة الخوف من سوء العشرة وعدم قيام كلّ من الزوجين بما عليهما من حقوق بينهما، عملاً بقول الله تعالى: {فإنْ خِفتُم ألاّ يُقيمَا حدودَ الله فلا جُناحَ عليهما فيما افتَدتْ به تِلكَ حُدود الله فلا تعتدوها}. أمّا إن خالعت المرأة زوجها من غير سبب، فهذا حرام، لقوله سبحانه: {ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً غلاّ أن يخافا ألاّ يُقيمَا حدود الله فإن خِفتُم ألاّ يقيما حدود الله فلا جُناحَ عليهما فيما افتَدت به}. ولحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''أيُّما امرأة سألت زوجَها طلاقاً في غيرِ ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة'' أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''المختلعات هنّ المنفقات''، الحديث ضعّفه أهل الحديث، إلاّ أنّ له طرقاً ضعيفة صحّحه بها الألباني رحمه الله. كما يحرم في حال ما إذا عضل الزوج زوجتَه بأن يؤذيها ويمنعها حقوقها، فيدفعها بذلك إلى مخالعته وبَذْل العِوَض، لقوله تعالى: {ولا تعَلٌوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلاّ أن يأتين بفاحشة مُبيِّنَة}. وقد ذهب الفقهاء إلى عدم صحّة الخًلع إلاّ برضا الزّوج، وعلى القاضي أن لا يأذَن أو يحكم بالخلع من غير رضاه.. والله أعلم.