اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع تمهيدية لقوانين معدلة ومتممة تخص عدة قطاعات    الجزائر/قطر: السيد زيتوني يشرف بالدوحة على افتتاح منتدى أعمال جزائري-قطري    عقوبات مالية ضد متعاملي الهاتف النقال الثلاثة بسبب الاخلال ببعض الالتزامات    عويش : التحاق 15 ألف متربص بمعاهد التكوين المهني في الصيد البحري خلال الموسم الجاري    اسبانيا: ممثل جبهة البوليساريو بمقاطعة لاريوخا يطلع عمدة بلدية ارنيذو على آخر تطورات القضية الصحراوية    هلاك 5 أشخاص وجرح 155 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة في حوادث المرور    بعنوان : "أحرار نوفمبر".. مسابقة عربية شعرية ضخمة بمناسبة سبعينية الثورة الجزائرية    أطقم طبية تابعة لمصالح الصحة العسكرية تساهم في الحد من انتشار الأوبئة ببرج باجي مختار وإن قزام    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 42 ألفا و792 شهيدا    ربيقة يقف على الإستعدادات الأخيرة للملحمة الفنية التاريخية "روح الجزائر"    بونجار: برنامج عمل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته يرمي إلى تقليص عدد الإصابات والوفيات    مشروع السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات: رخروخ يعرب عن " ارتياحه" لتقدم الأشغال    بلمهدي يؤكد على أهمية الحفاظ على المخطوطات القديمة وتثمينها    مراد يستقبل سفير ايطاليا بالجزائر    الاحتلال الصهيوني يواصل جرائم الإبادة في شمال قطاع غزة لليوم ال19 على التوالي    وقفة بدار الصحافة في العاصمة    هؤلاء أبرز 20 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية    انتقادات لاذعة لمحرز    الميزانية المقترحة تضمن مواصلة جهود تجسيد الالتزامات    باسكوا: الجزائر قوة إقليمية    منظّمات وجمعيات ترافع لتسقيف الأسعار    دراسة مشروع قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة    تبّون مدعو لزيارة سلوفينيا    إنتاج 492 ألف قنطار من البطاطا الموسمية    كلمات جزائرية تغزو إنجلترا!    الصحافة الجزائرية تحتفل بيومها الوطني    يحيى السنوار من ثائر إلى أسطورة    وزارة الإنتاج الصيدلاني تُحذّر..    برنامج عمل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته يرمي إلى تقليص عدد الإصابات والوفيات    وزارة الصناعة تتخذ عديد إجراءات    تذكروا "بيغاسوس".. الجوسسة باستعمال التكنولوجيا أمر واقع    صفعة ثانية.. المخزن يترنح    بحث فرص ترقية التعاون الصناعي بين الجزائر والهند    بلعابد يشارك في اجتماع إدارة مركز اليونيسكو للتميز في التعليم    قرارات هامة لصالح طلبة علوم الطب    صادي يجري محادثات مع شخصيات بأديس أبابا..قرارات هامة في الجمعية العمومية للكاف    وديتان للمنتخب الوطني للسيدات بنيجيريا    لجنة الانضباط تعاقب 3 أندية وتوقف الحارس ليتيم    القبض على محترفي سرقة الهواتف    260 إصابة بالكيس المائي    التحكيم في قفص الاتهام، احتجاجات بالجملة و"الفار" خارج التغطية    مجلس الجامعة العربية يدين تقويض عمل المنظمات الإنسانية في غزة    أنابيب نقل الغاز الجزائرية ضمان لأمن الطاقة الأوروبي    الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الأوضاع في فلسطين    "المساء" ترصد ما خققه الثقافة والفنون في 4 سنوات    الطبعة 18 من 26 إلى 30 أكتوبر    مسؤول في هيرتا برلين يصف مازة ب"جوهرة" النادي    آدم وناس مطلوب في أودينيزي وسمبدوريا الإيطاليين    9 محتالين يجمعون تبرعات باسم مرضى السرطان    توسيع طاقة تخزين الأدوية في 3 ولايات    أيام حول الانتساب للضمان الاجتماعي في الجامعة    الرئيس يأمر بإنجاز فيلم الأمير    التميّز والجمال عنوان "شظايا من الضفتين"    مختصون: هكذا نجعل للدراسة قيمة في حياة أبنائنا    الابتلاء من الله تعالى    نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود 4 مقومات    هكذا نزلت المعوذتان على النبي الكريم    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة المدير أو الناظر على من يساويه في الرتبة والراتب
''الخبر'' تواصل عرض شروحات القانون الأساسي المعدل لموظفي التربية
نشر في الخبر يوم 14 - 05 - 2012

تواصل ''الخبر''، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، عرض شروحات تتعلق بالقانون الأساسي لموظفي القطاع المعدل مؤخرا، حيث تكشف هذه المرة قضية تثمين العمل التربوي، خصوصا ما تعلق برتبة المدير أو الناظر، وكيف يمكنه أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والراتب أو يفوقه.
تكشف مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية أن التفريق بين المسارين الإداري والبيداغوجي يترتب عنه، حتما، تثمين العمل التربوي، وبالتالي تحفيز المربي على تقديم أفضل ما لديه في إطار العملية التعليمية المحضة ''داخل القسم مع التلاميذ''، إذ أن ذلك هو محور النظام التربوي برمته، وفي نفس الوقت يحرر المسار الإداري ممن يمكن أن يندمجوا فيه دون رغبة حقيقية، خاصة وأنه كان مسار الترقية الوحيد.
ويتساءل، في هذا الإطار، كيف يمكن للمؤطر، مديرا أو ناظرا، أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والأجر أو يفوقه؟ مثل هذا التساؤل يعبر عن خلفية ثقافية وفكرية مختلفة عن الفلسفة التي بني عليها العمل في هذا القانون، حيث إن ترتيب السلطة السلمية وممارستها لا علاقة له بالتصنيف أو الأجر، فهناك أمثلة واقعية، حيث أن مدير مستشفى برتبة متصرف إداري يمارس مهامه في تأطير وتنظيم أداء أساتذة متخصصين في الطب ممن درسوا 11 أو 12 سنة بعد البكالوريا، مرتبون خارج التصنيف، وقد يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه المدير ولا يعيب ذلك أحدهما.
ويحصل ذلك أيضا في الرتب العسكرية، فإن نفس الرتبة قد ينظم بعضها أعمال بعض، ولا يعاب ذلك إطلاقا، حيث إن تصور الفوقية على من تمارس عليهم سلطة ضمن المهام الموكلة إليهم تصور تقليدي تجاوزه الفكر الإنساني، كما إن اكتساب السلطة أو ممارستها أو تدرجها إنما تحدده طبيعة وتفاصيل المهام الموكلة لكل رتبة، فمدير المؤسسة التربوية مثلا يكتسب سلطته من طبيعة مهامه المنصوص عليها قانونا، لاسيما المواد 153 و156 و159، والتي تنص صراحة أنه ''يكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم
المعمول به، ويمارس بصفته موظفا موكلا من الدولة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. ويكون مؤهلا بهذه الصفة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة''، فيبدو جليا، من خلال ذلك، أن ممارسة السلطة أو اكتسابها لا علاقة له بالترتيب أو الأجر.
كما أن هناك تساؤلا آخر تعرضه مديرية المستخدمين حول الإدماج والترقية في رتبة الأستاذ المكون، خاصة وأنه مرتب في نفس ترتيب المدير في المراحل التعليمية الثلاث، حيث إن الترقية في رتبة الأستاذ المكون تخضع للشروط العامة للترقية، والتي هي الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها ''46 مكرر، 58 مكرر، 72 مكرر''، ومن الرتبة الأدنى مباشرة، وهي رتبة الأستاذ الرئيسي، وبالتالي فلا يمكن الوصول إليها إلا بعد أقدمية معتبرة.
أما الإدماج الذي حصل فهو مفهوم آخر مختلف تماما عن مفهوم الترقية، حيث إن الإدماج من أحكام المرحلة الانتقالية، والتي لا تطبق إلا مرة واحدة عند التأسيس للرتبة الجديدة ''المواد 48 مكرر، 60 مكرر، 72 مكرر'' من جهة، بالإضافة إلى أن المناصب المالية المدمج عليها تعتبر مكسبا لمستقبل الترقية في ذات الرتبة لمن سيرقى إليها مستقبلا، لأن هذه المناصب ليست مرتبطة بالأفراد الذين استفادوا منها الآن. وتذكر مديرية الموارد البشرية أن المعايير التي طبقت في الإدماج التأسيسي لهذه الرتبة في أحكام المرحلة الانتقالية كانت موحدة للجميع في الأطوار الثلاثة دون تمييز، تحقيقا للانسجام والتوازي بين الأطوار، أما من حيث المهام التي أنيطت بهذه الرتبة ''فسنعود إليها حين الحديث عن الرتب المستحدثة''.
وفي هذا السياق، تنص المادة 10 من الأمر 06/03 على أن مناصب التأطير والإدارة هي مناصب عليا، غير أن تطبيقات هذه المادة في قطاع التربية، ذي الخصوصية، لم تكن ملائمة، ما اقتضى العودة بها إلى الرتب كما كانت من قبل، وكما نص عليها القانون التوجيهي للتربية، وهو ما سيتم تناوله في الموضوع القادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.