مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات : اجتماع لدراسة جملة من المواضيع    النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء    رقمنة: رئيس الجمهورية يحدد نهاية 2025 آخر أجل للإحصاء التام لأملاك الدولة    إسبانيا: منح جائزة السلام والتضامن الدولية للأمينة العامة للإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة للتقييم الذاتي للنظام المعمول به في مجال الأدوية و اللقاحات    المرصد الوطني للمجتمع المدني: استحداث ''قريبا'' مندوبيات ولائية للمجتمع المدني    من الشارع إلى المدارس: صرخة المغاربة تعلو ضد خيانة المخزن لفلسطين    تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة أفضل الأعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه محور ملتقى بوهران    الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام مالي    مناجم: سونارام تبحث مع خبير جزائري دولي تثمين المعادن الاستراتيجية محليا و تطوير شعبة الليثيوم    مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين في حوادث المرور    فرنسا : توقيف مهرب مغربي و بحوزته 120 كيلوغراما من المخدرات    اليوم العالمي للصحة: الجزائر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وهران: انطلاق فعاليات الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود للجيش الوطني الشعبي    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50695 شهيدا و115338 جريحا    عمليات الترميم والحفظ "تسير على قدم وساق وبأعلى التقنيات "    نسعى للتأسيس "لشراكة بناءة" مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    المدية: إصابة 14 شخصا بجروح إثر إنقلاب حافلة بالسواقي    افتتاح الخط الجوي الجزائر-أبوجا : إنجاز جديد لتعزيز روابط الجزائر بعمقها الإفريقي    تخصيص 100 هكتار لزراعة دوار الشمس    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    خطر الموت يُهدّد مليون طفل في غزّة    الشباب يستعيد الوصافة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    فيلم الأمير.. ورهان الجودة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الخارجية الفلسطينية تطالب باتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة وجرائم قوات الاحتلال الصهيوني    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    جمعية العلماء المسلمين تدعو إلى وحدة الصف لنصرة فلسطين    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    محرز يتضامن مع غزة ويطالب بوقف حرب الإبادة    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    تركيز الاهتمام على السينما الفلسطينية    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    فنان الشعب وأسطورة الشعبي    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    الموافقة على تعيين سفير الجزائر لدى إثيوبيا    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة المدير أو الناظر على من يساويه في الرتبة والراتب
''الخبر'' تواصل عرض شروحات القانون الأساسي المعدل لموظفي التربية
نشر في الخبر يوم 14 - 05 - 2012

تواصل ''الخبر''، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، عرض شروحات تتعلق بالقانون الأساسي لموظفي القطاع المعدل مؤخرا، حيث تكشف هذه المرة قضية تثمين العمل التربوي، خصوصا ما تعلق برتبة المدير أو الناظر، وكيف يمكنه أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والراتب أو يفوقه.
تكشف مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية أن التفريق بين المسارين الإداري والبيداغوجي يترتب عنه، حتما، تثمين العمل التربوي، وبالتالي تحفيز المربي على تقديم أفضل ما لديه في إطار العملية التعليمية المحضة ''داخل القسم مع التلاميذ''، إذ أن ذلك هو محور النظام التربوي برمته، وفي نفس الوقت يحرر المسار الإداري ممن يمكن أن يندمجوا فيه دون رغبة حقيقية، خاصة وأنه كان مسار الترقية الوحيد.
ويتساءل، في هذا الإطار، كيف يمكن للمؤطر، مديرا أو ناظرا، أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والأجر أو يفوقه؟ مثل هذا التساؤل يعبر عن خلفية ثقافية وفكرية مختلفة عن الفلسفة التي بني عليها العمل في هذا القانون، حيث إن ترتيب السلطة السلمية وممارستها لا علاقة له بالتصنيف أو الأجر، فهناك أمثلة واقعية، حيث أن مدير مستشفى برتبة متصرف إداري يمارس مهامه في تأطير وتنظيم أداء أساتذة متخصصين في الطب ممن درسوا 11 أو 12 سنة بعد البكالوريا، مرتبون خارج التصنيف، وقد يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه المدير ولا يعيب ذلك أحدهما.
ويحصل ذلك أيضا في الرتب العسكرية، فإن نفس الرتبة قد ينظم بعضها أعمال بعض، ولا يعاب ذلك إطلاقا، حيث إن تصور الفوقية على من تمارس عليهم سلطة ضمن المهام الموكلة إليهم تصور تقليدي تجاوزه الفكر الإنساني، كما إن اكتساب السلطة أو ممارستها أو تدرجها إنما تحدده طبيعة وتفاصيل المهام الموكلة لكل رتبة، فمدير المؤسسة التربوية مثلا يكتسب سلطته من طبيعة مهامه المنصوص عليها قانونا، لاسيما المواد 153 و156 و159، والتي تنص صراحة أنه ''يكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم
المعمول به، ويمارس بصفته موظفا موكلا من الدولة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. ويكون مؤهلا بهذه الصفة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة''، فيبدو جليا، من خلال ذلك، أن ممارسة السلطة أو اكتسابها لا علاقة له بالترتيب أو الأجر.
كما أن هناك تساؤلا آخر تعرضه مديرية المستخدمين حول الإدماج والترقية في رتبة الأستاذ المكون، خاصة وأنه مرتب في نفس ترتيب المدير في المراحل التعليمية الثلاث، حيث إن الترقية في رتبة الأستاذ المكون تخضع للشروط العامة للترقية، والتي هي الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها ''46 مكرر، 58 مكرر، 72 مكرر''، ومن الرتبة الأدنى مباشرة، وهي رتبة الأستاذ الرئيسي، وبالتالي فلا يمكن الوصول إليها إلا بعد أقدمية معتبرة.
أما الإدماج الذي حصل فهو مفهوم آخر مختلف تماما عن مفهوم الترقية، حيث إن الإدماج من أحكام المرحلة الانتقالية، والتي لا تطبق إلا مرة واحدة عند التأسيس للرتبة الجديدة ''المواد 48 مكرر، 60 مكرر، 72 مكرر'' من جهة، بالإضافة إلى أن المناصب المالية المدمج عليها تعتبر مكسبا لمستقبل الترقية في ذات الرتبة لمن سيرقى إليها مستقبلا، لأن هذه المناصب ليست مرتبطة بالأفراد الذين استفادوا منها الآن. وتذكر مديرية الموارد البشرية أن المعايير التي طبقت في الإدماج التأسيسي لهذه الرتبة في أحكام المرحلة الانتقالية كانت موحدة للجميع في الأطوار الثلاثة دون تمييز، تحقيقا للانسجام والتوازي بين الأطوار، أما من حيث المهام التي أنيطت بهذه الرتبة ''فسنعود إليها حين الحديث عن الرتب المستحدثة''.
وفي هذا السياق، تنص المادة 10 من الأمر 06/03 على أن مناصب التأطير والإدارة هي مناصب عليا، غير أن تطبيقات هذه المادة في قطاع التربية، ذي الخصوصية، لم تكن ملائمة، ما اقتضى العودة بها إلى الرتب كما كانت من قبل، وكما نص عليها القانون التوجيهي للتربية، وهو ما سيتم تناوله في الموضوع القادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.