مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الحزب الوطني الريفي يدعو لتبني موقف يجعل من الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في القارة الإفريقية    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    لبنان : استشهاد 11 شخصا في غارة إسرائيلية على قلب بيروت    الفلبين : نائبة الرئيس تتوعده بالاغتيال إذا تم قتلها    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    جبهة المستقبل تؤكد على ضرورة تعزيز الوعي والتعبئة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة المدير أو الناظر على من يساويه في الرتبة والراتب
''الخبر'' تواصل عرض شروحات القانون الأساسي المعدل لموظفي التربية
نشر في الخبر يوم 14 - 05 - 2012

تواصل ''الخبر''، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، عرض شروحات تتعلق بالقانون الأساسي لموظفي القطاع المعدل مؤخرا، حيث تكشف هذه المرة قضية تثمين العمل التربوي، خصوصا ما تعلق برتبة المدير أو الناظر، وكيف يمكنه أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والراتب أو يفوقه.
تكشف مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية أن التفريق بين المسارين الإداري والبيداغوجي يترتب عنه، حتما، تثمين العمل التربوي، وبالتالي تحفيز المربي على تقديم أفضل ما لديه في إطار العملية التعليمية المحضة ''داخل القسم مع التلاميذ''، إذ أن ذلك هو محور النظام التربوي برمته، وفي نفس الوقت يحرر المسار الإداري ممن يمكن أن يندمجوا فيه دون رغبة حقيقية، خاصة وأنه كان مسار الترقية الوحيد.
ويتساءل، في هذا الإطار، كيف يمكن للمؤطر، مديرا أو ناظرا، أن يمارس سلطته على من يساويه في الرتبة والأجر أو يفوقه؟ مثل هذا التساؤل يعبر عن خلفية ثقافية وفكرية مختلفة عن الفلسفة التي بني عليها العمل في هذا القانون، حيث إن ترتيب السلطة السلمية وممارستها لا علاقة له بالتصنيف أو الأجر، فهناك أمثلة واقعية، حيث أن مدير مستشفى برتبة متصرف إداري يمارس مهامه في تأطير وتنظيم أداء أساتذة متخصصين في الطب ممن درسوا 11 أو 12 سنة بعد البكالوريا، مرتبون خارج التصنيف، وقد يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه المدير ولا يعيب ذلك أحدهما.
ويحصل ذلك أيضا في الرتب العسكرية، فإن نفس الرتبة قد ينظم بعضها أعمال بعض، ولا يعاب ذلك إطلاقا، حيث إن تصور الفوقية على من تمارس عليهم سلطة ضمن المهام الموكلة إليهم تصور تقليدي تجاوزه الفكر الإنساني، كما إن اكتساب السلطة أو ممارستها أو تدرجها إنما تحدده طبيعة وتفاصيل المهام الموكلة لكل رتبة، فمدير المؤسسة التربوية مثلا يكتسب سلطته من طبيعة مهامه المنصوص عليها قانونا، لاسيما المواد 153 و156 و159، والتي تنص صراحة أنه ''يكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم
المعمول به، ويمارس بصفته موظفا موكلا من الدولة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. ويكون مؤهلا بهذه الصفة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة''، فيبدو جليا، من خلال ذلك، أن ممارسة السلطة أو اكتسابها لا علاقة له بالترتيب أو الأجر.
كما أن هناك تساؤلا آخر تعرضه مديرية المستخدمين حول الإدماج والترقية في رتبة الأستاذ المكون، خاصة وأنه مرتب في نفس ترتيب المدير في المراحل التعليمية الثلاث، حيث إن الترقية في رتبة الأستاذ المكون تخضع للشروط العامة للترقية، والتي هي الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها ''46 مكرر، 58 مكرر، 72 مكرر''، ومن الرتبة الأدنى مباشرة، وهي رتبة الأستاذ الرئيسي، وبالتالي فلا يمكن الوصول إليها إلا بعد أقدمية معتبرة.
أما الإدماج الذي حصل فهو مفهوم آخر مختلف تماما عن مفهوم الترقية، حيث إن الإدماج من أحكام المرحلة الانتقالية، والتي لا تطبق إلا مرة واحدة عند التأسيس للرتبة الجديدة ''المواد 48 مكرر، 60 مكرر، 72 مكرر'' من جهة، بالإضافة إلى أن المناصب المالية المدمج عليها تعتبر مكسبا لمستقبل الترقية في ذات الرتبة لمن سيرقى إليها مستقبلا، لأن هذه المناصب ليست مرتبطة بالأفراد الذين استفادوا منها الآن. وتذكر مديرية الموارد البشرية أن المعايير التي طبقت في الإدماج التأسيسي لهذه الرتبة في أحكام المرحلة الانتقالية كانت موحدة للجميع في الأطوار الثلاثة دون تمييز، تحقيقا للانسجام والتوازي بين الأطوار، أما من حيث المهام التي أنيطت بهذه الرتبة ''فسنعود إليها حين الحديث عن الرتب المستحدثة''.
وفي هذا السياق، تنص المادة 10 من الأمر 06/03 على أن مناصب التأطير والإدارة هي مناصب عليا، غير أن تطبيقات هذه المادة في قطاع التربية، ذي الخصوصية، لم تكن ملائمة، ما اقتضى العودة بها إلى الرتب كما كانت من قبل، وكما نص عليها القانون التوجيهي للتربية، وهو ما سيتم تناوله في الموضوع القادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.