هذا محرَّم في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: ''قال تعالى ''يا عبادي، إنّي حرّمتُ الظلم على نفسي وجعلتُه بينكم مُحرَّماً فلا تظالموا'' رواه مسلم. والعدل بين الأبناء في العطايا واجب إلاّ ما اقتضته الضرورة كالإنفاق على المريض والمحتاج، وغير ذلك من الحالات الّتي تستوجب الإنفاق حسب الحاجة. أمّا أن يمنح الوالد لأحد أبنائه دون الآخرين سيارة دون وجود سبب دافع، فهذا لا يجوز، ومثال الذهب أو المسكن أو غير ذلك من العطايا المهمّة ذات وزن، بل على الأولياء أن يتحرّوا العدل بين أبنائهم حتّى في حصص الطعام حتّى يولدوا المحبّة بينهم وحتّى يكون ذلك سبباً في بَرّ هؤلاء بهم وعدم عقوقهم، أمّا أن يمنح الأب أحد أبنائه منحة دون الآخرين، فإنّ هذا من شأنه أن يولد حقداً من إخوته عليه، وأن يولد عقوقاً منهم لأبيهم الظالم، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم لمّا طلبت منه زوجة النعمان بن بشير أن يشهد على عطية طلبت من زوجها أن يعطيها لابنها ''لا أشهد على جور'' أخرجه البخاري ومسلم، فرفض صلّى الله عليه وسلّم أن يشهد على تلك العطية، ووصفها بالجُور. فليتفطّن الأولياء إلى هذا، وليعملوا جاهدين من أجل تحقيق الأُلفة والمودة بين جميع أفراد الأسرة والعائلة.