ثبت الإسبال عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في أحاديث كثيرة، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النّاس'' رواه البخاري. إلاّ أنّ بعض العلماء ذهبوا إلى أنّ العموم الوارد في تحريم إسبال الثوب دون الكعبين مقيّد بأحاديث أخرى تنص على تحريم الإسبال خيلاء، فإن انتفَت عِلّة التكبّر انتفى حكم التّحريم، من بين تلك الأحاديث قوله صلّى الله عليه وسلّم ''مَن جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر إنّ أحد شقي ثوبي يسترخي إلاّ أن أتعاهد ذلك منه''، وفي رواية ''إنّ أحد جانبي إزاري، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّك لستَ تصنَع ذلك خيلاء'' رواه البخاري ومسلم. إلاّ أنّ البعض الآخر من العلماء ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقًا سدًّا للذريعة المفضية إلى التكبّر والخُيلاء المحرّم في ديننا، وعملاً بأحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم العامة في ذلك، منها ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ''مررتُ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي إزاري استرخاء فقال: ''يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته، ثمّ قال: زِدْ فمازلت أتحرّاها بعد، فقال بعض القوم: ''إلى أين''؟ فقال: ''أنصاف السّاقين'' أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''الإزار إلى نصف الساق، فلمّا رأى شدّة ذلك على المسلمين، قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك'' رواه أحمد وهو حديث صحيح. الحاصل أنّ المسألة فيها متسع، فمن أسبل دون قصد الخيلاء لا شيء عليه ومَن رفع اقتداء فله أجر قصده، والله وراء القصد وهو يهدي السّبيل.