الطلاق البدعي هو الّذي يوقعه الزوج بخلاف السُنّة كأن يطلّقها وهي حائض، أو كأن يطلّقها في طُهر مسّها فيه أو كأن يُكرّر لفظ الطلاق ثلاثًا أو أكثر في مجلس واحد، فهذه صور من صور الطلاق البدعي، وحُكمه أنّه يقع عند جمهور العلماء ويُحتسَب تطليقة، ولا بد من تحرّي الطلاق السني المشروع الّذي يُحقّق المصالح لجميع الأطراف، فما شُرع الطلاق إلاّ في مثل الحالات الّتي تستحيل فيها المعاشرة بين الزّوجين، وصورة الطلاق السني هو أن ينتظرها إذا حاضت حتّى تطهر ولا يُجامعها بعد طهرها ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، كما يُشرَع الخُلع إذا وجدت الزوجة ضررًا في حياتها إن بقيت مع زوجها كأن أصبحت حياتها في غمّ وكرب، فتطلب من زوجها أن يخلعها من عصمته وتعطيه مبلغًا من المال من الأفضل أن لا يزيد على مهره الّذي أعطاه لها، قال تعالى: ''فإِنْ خِفتُم ألاَّ يُقيمَا حدودَ الله فلا جُناحَ عليهما فيما افْتَدَتْ به'' البقرة229، نسأل الله أن يُصلح أحوال جميع الأزواج.