كمال رزّيق وزيراً للتجارة الخارجية    هذه استراتيجية الجزائر لمواجهة الحرقة    رؤية جديدة    إطلاق شبكة الجيل الخامس قبل نهاية 2025    نحو استلام 290 مركزا للتخزين الوسيط للحبوب    السودان.. جرحٌ عربيٌ نازفٌ    السفير يطمئن على قندوسي    بطولة للشطرنج بين مصالح الشرطة    والي بجاية يُسدي تعليمات صارمة    فتح رحلات الحجّ عبر الأنترنت    نايلي : " العلاقات الجزائرية-الروسية تحظى بتعزيز نوعي متواصل    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا    الجزائر أضحت مستهدفة بإغراقها وضرب شبابها بالمخدرات    رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا    إطلاق مشروع "طاقاتي+" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا    222 مشروع لتجسيد "برنامج التنمية الجماعية" لفائدة الجمعيات    إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في النصف الثاني من عام 2025    الفواكه البرية خطر على الصحة    رسائل ثقة للاقتصاديين ودعامة للاقتصاد الوطني    هيئتان للتصدير والاستيراد انفتاح على الخارج وحماية للسوق    اتحاد ورقلة يهدد بالمقاطعة ومستقبل الرويسات يندد    المجتمع المدني .. من ثورة التحرير إلى الجزائر المنتصرة    الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول قضية الصحراء الغربية    حجز 66 كلغ من الكوكايين بأدرار    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    تموين افتراضي حول مكافحة حرائق الغابات    مقترحات تنموية على طاولة والي بئر توتة    لأول مرة.."باك مهني" سبتمبر المقبل    وزارة الصحة تحذر من مخاطر التناول المفرط لأدوية مادة الباراسيتامول    المغرب: مطالب بمنع رسو سفن محملة بمعدات عسكرية بموانئ المملكة تستخدم لإبادة غزة    "الطيّارة الصفراء" لهاجر سباطة يفتكّ الجائزة الكبرى    النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني محل تقييم ذاتي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية    المغرب: السلطات المخزنية تغلق ثلاث كليات وتوقف الدراسة لثلاثة ايام بسبب نشاط تضامني مع فلسطين    قسنطينة: 20 مشاركة في معرض لفنانات الشرق الجزائري    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    هدف تاريخي ومساهمات حاسمة أمام توتنهام..آيت نوري يسطع في سماء البريمييرليغ    الجزائر العاصمة : حملات تحسيسية حول سوء استعمال الغاز الطبيعي    أول تعليق من أحمد قندوسي على إصابته المروعة    كأس الجزائر /نصف النهائي/ : "داربي" واعد بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر, قمة غير مسبوقة بين شباب بلوزداد ومولودية البيض    سطيف: عروض عديدة في انطلاق الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة    ما هو العذاب الهون؟    غزة: رحيل طوعي أم تطهير عرقي ؟    إعادة ترتيب العالم أم تعميق لركوده وأزماته؟    وزارة التربية تُحذّر..    ينبغي الحفاظ على "الصورة المشرفة" للبعثة الطبية الجزائرية    نتوقّع مواقف جد متقدّمة من أعضاء مجلس الأمن    تراجع في أسعار السردين بسكيكدة    هكذا ساهم منتخب "الأفلان" في استقلال الجزائر    تتويج أولاد الباهية (ذكور) ومولودية الجزائر (إناث) والتنظيم ينال الامتياز    تكريم وجوه فنية بارزة    الدورة الثامنة من 26 إلى 30 ماي    البيض: الطريقة الشيخية الشاذلية تأكد دعمها المطلق للموقف الرسمي للسلطات العليا للبلاد    يحي سعد الدين نايلي مديراً عاماً جديداً لصيدال    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمطاعي:بعض المواد المتعلقة بالطلاق يكتنفها الغموض
نشر في الخبر يوم 21 - 03 - 2015

أكد المختص القانوني و الأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي اليوم الخميس ان بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها "الغموض والإبهام" ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح و قد تؤدي الى تعسف أحد الزوجين. وقال لمطاعي في تصريح ل"واج", أن بعض المواد في قانون الأسرة "لم يحددها المشرع بدقة ووضوح, وهذا ما يجعلها قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة تلك المتعلقة بعدة الطلاق". التعسف في الطلاق الرجعي, أي الطلاق الذي يمكن فيه للزوج إرجاع زوجته قبل انقضاء العدة لا يتسبب فيه النص القانوني في حد ذاته, بقدر ما يرجع إلى تأويلاته حسب لمطاعي الذي سجل أيضا "وجود تناقض" في بعض مواد الطلاق في قانون الأسرة.
وكان رئيس الجمهورية في رسالته يوم 8 مارس بمناسبة عيد المراة قد أعلن أنه قد أمرالحكومة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات, وذلك "بما يضفي عليها طابع الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
ويتضمن قانون الأسرة المعدل سنة 2005 ساري المفعول مجموع 224 مادة, منها 36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80). وسجل الأستاذ لمطاعي أن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت الا بحكم "يفهمها الكثيرعلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي, رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة".
وحسب هذه المادة, فإن الطلاق يقع بعد تصريح الزوج بذلك, والعدالة تقوم فقط بتثبيته, كما جاء في المادة 49 من نفس القانون, ولكن الاعتقاد بأن المحكمة هي التي تطلق "طغى على الساحة حتى كاد أن يصبح مسلما به" كما أضاف. إن أهمية التطبيق السليم للمادتين 48 و49 حسب السيد لمطاعي تكمن في العدة التي حددها القانون بثلاثة أشهر وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة والمسكن والميراث
في حال وفاة أحد الزوجين وفي طلب الرجوع الى مسكن الزوجية الذي لا يكون شرعيا إلا قبل انقضاء العدة. ويقضي التشريع باستحقاق الإرث اذا توفي أحد الزوجين قبل انقضاء مدة العدة وهذا ما يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها حسب الجامعي. ويضيف, أن المادة 132 من الاحكام العامة لقانون الأسرة التي تنص على أنه "اذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الارث يجب اعادة صياغتها لأنها "تناقض نفسها, كون الحكم قد يصدر بعد أشهر عديدة من مضي العدة".
ويقترح أن تعوض كلمة "أو" بحرف "و" حتى تصبح المادة سليمة, أي أن يحق الميراث قبل صدور الحكم وكانت الوفاة قبل انقضاء العدة. وفي رأي لمطاعي إن احتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطلاق الذي قد يكون بعد أشهر عديدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته قد يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم "تعسف" الزوج. وأوضح أنه يحدث كثيرا أن يطلب الزوج إلزام زوجته الطالق بالرجوع إلى بيته, في حين تكون مدة عدتها قد انقضت, واذا رفضت, يطلب الزوج التعويض رغم أن ذلك ليس من حقه, وينطق القاضي بطلاق النشوز وتبقى بذلك المطلقة طيلة مدة العدة في حكم غير المطلقة.
ويرى الأستاذ لمطاعي أن المادة 50 من نفس القانون تحتاج أيضا الى إعادة صياغة, علما أنها تقضي بأن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد. إن هذه المادة في نظر الأستاذ لمطاعي تناقض مواد أخرى لأنه بمرور العدة لا يمكن إعادة الزوجة, وأن حكم العدالة قد يصدر أشهر عديدة بعد لأشهر الثلاثة التي تلي تصريح الزوج بالطلاق, فبالتالي الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج الى عقد جديد. ان هذه المادة تناقض المادة 48 التي تقضي بأن عقد الزواج يحل بمجرد تصريح الزوج بالطلاق في حال تم ذلك بإرادته, كما أن المادة 52 تؤكد هذا الطلاق إذ تقول "اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق (...)" أي تتحدث عن الطلاق قبل صدور الحكم. وتناقض المادة 50 أيضا نفسها حسب السيد لمطاعي لأن القاضي إذا نطق بحكم الطلاق ولم تمض فترة العدة فبإمكان الزوج إعادة طليقته دون عقد جديد. ولتجاوز الكثير من المشاكل الناجمة عن تأخير مدة تثبيت العدالة وإصدارها لحكم الطلاق, فإن الاستاذ يقترح على المشرع إضافة مادة قانونية يفرض من خلالها تقييد دعاوى الطلاق لأول جلسة من الأسبوع الذي رفعت فيه الدعوى وتعديل المادة 49 بما يمنع صدور الحكم بالطلاق قبل انقضاء مدة العدة. كما أن المادة 58 تحتاج إلى توضيح إذ تقضي بأن تعتد المطلقة ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق, وقد يفهم من ذلك أن التصريح هو الحكم القضائي وعلى المشرع أن يوضح ذلك باضافة كلمة واحدة هي الزوج, أي تصريح الزوج بالطلاق حسب نفس المختص.
ومن جهة أخرى, يعيب الجامعي على قانون الأسرة, كونه لم يحدد العدة في حالة الطلاق بالتراضي و كذا في الخلع و التطليق وهذا حسبه "أدى إلى غموض وأخطاء عند الفصل في القضايا" خاصة في قرارات المحكمة العليا.
من جانب آخر, دعا الأستاذ لمطاعي المرأة إلى الوعي بأنها طالق بمجرد نطق زوجها بذلك, وأن عدتها تبدأ من ذلك اليوم مهما كان التاريخ الذي يصدر فيه حكم إثبات الطلاق من العدالة, حتى لا تسمح لمطلقها أن يعتدي على حقوقها. وأكد أن التعسف الحاصل إن كان يعود إلى بعض المواد التي تحتاج إلى توضيح أكثر, ففي أحيان أخرى تكون النصوص واضحة ولكن ما يطبق هو ما جرت عليه العادة.
وعن تداعيات مراجعة قانون الأسرة على نسبة الطلاق في الجزائر, يرى لمطاعي أن ذلك قد لن يحدث ولكنه "سيحد حتما من التعسف في استعمال حق الطلاق". وللإشارة, فإن السيد لمطاعي, أستاذ أيضا في كلية الحقوق بجامعة الجزائر, وقد أصدر كتابا حول عدة الطلاق وآثارها على الأحكام القضائية سنة 2009.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.