قال وزير التجارة، عمارة بن يونس، إن مختلف القوانين المنظمة للنشاط التجاري في الجزائر لا تشمل أحكاما تلزم أصحاب المحلات التجارية بكتابة العناوين أو اللافتات أو الشعارات أو اللوحات الإشهارية باللغة العربية. وبرّر بن يونس ذلك من منطلق أن مواد القانون 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية جاءت في صيغة عامة، ولم يكلّف صراحة قطاع التجارة أو أعوان الرقابة التابعين لها بمعاينة مثل هذه المخالفات أو توقيع العقوبات على مرتكبيها باعتبارها غير متعلقة بالنظام التجاري. وقال الوزير، في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق باستعمال اللغة العربية في لافتات المحلات التجارية، إن القانون (91-05) نص على إنشاء عدة هيئات، على غرار مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية والمجمع الجزائري للغة العربية، وكذا المجلس الأعلى للغة العربية لتولي متابعة تطبيق أحكامه (القانون) والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على هذه العملية. وأكد بن يونس أن القوانين الأساسية المنظمة للنشاط التجاري في الجزائر والمتصلة بقطاع التجارة كالقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون المتعلق بالمنافسة، لا تشتمل على أحكام تلزم التجار بكتابة العناوين واللافتات والشعارات أو اللوحات الإشهارية باللغة العربية. وتابع الوزير أنه تطبيقا لهذه النصوص التشريعية والتنظيمية، يختص أعوان الرقابة التابعين للوزارة بمعاينة جرائم محددة قانونا تتعلق أساسا بالمنافسة وقواعد حماية المستهلك وشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وكذا شفافية ونزاهة الممارسات التجارية. وعلق في الأخير قائلا: “تدخلات مصالح الوزارة مقننة، ولا نستطيع التدخل خارج صلاحيات الوزارة”.