ما حكم الرّاتب الّذي تتقاضاه الزّوجة جريًا لراتب زوجها بعد وفاته، هل هو إرث يشترك فيه الورثة، أم هو ملك للزّوجة فقط؟ المعلوم في التركة الّتي تعتبر إرثًا تقسّم على الورثة فرضًا أو تعصيبًا، كما نصّ على القرآن الكريم في سورة النّساء، فأعطى كلّ وارث نصيبًا معلومًا استأثر الله بتعيينه بنفسه ولم يتركه لاجتهاد العلماء، فأعطى للزّوجة الثمن إن كان للمورِّث المتوفى ولد، وأعطاها الرُّبع إن لم يكن له ولد، وأعطى للوالدين لكلّ واحد منهما السُّدس إذا كان للمتوفى فرع وارث، وإذا لم يكن له فرع فلأمّه الثُّلث، أمّا الأولاد، فللذَّكر مثل حظّ الأُنثيين، هذا التّقسيم يتعلّق بكلّ واحد من الورثة. أمّا بالنسبة للرّاتب الشّهري الّذي يُحوّل بالزّوجة بعد وفاة الزّوج، فليس إرثًا لسببين: لأنّه أُعطي قانونًا باسم الزّوجة من المؤسسة الّتي كان المتوفى يعمل بها، أو من صندوق التّقاعد، ولم يشركوا معها غيرها في ذلك، وإن رأى بعضهم أنّه إذا كان ممّا يقتطع من مال المورّث قبل وفاته على سبيل الادّخار فإنّه عندئذ يصير ميراثًا يقسّم مع التركة وفق النّص الشّرعي، والغالب في هذا المال أن يكون منحة من الدّولة، أمّا المدخّر فيعطي في شكل منحة جارية. ولو كان كذلك لجرى على غير الزّوجة سواء بوجودها أو بعد وفاتها، والله أعلم. كما أنّ هذا الرّاتب يتوقّف تمامًا بوفاة الزّوجة، فلو كان إرثًا لاستمرّ جريانه لغيرها من الورثة، فهذا الرّاتب إذًا ليس إرثًا، إنّما هو ملك الزّوجة، غير أنّها إن أرادت مساعدة أولادها، تتحرّى العدل، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أوصانا أن نسوّي بين أولادنا العطيّة. امرأة أفطرت في رمضان الماضي لعذر شرعي، ورمضان هذه السنة على الأبواب، فهل يجوز لها القضاء هذا الشهر (شعبان)؟ يجب على المؤمن إن كان لديه مانع من الصوم أن يفطر كالمرض والحيض والنفاس، قال تعالى: “فمَن كان منكم مريضًا أو على سفر فعِدَّة من أيّام أُخَر” البقرة: 184، أي عليه قضاء ما أفطره حسب ماله. فالمرأة الّتي تأكل في رمضان بسبب الحيض عليها قضاء ما تفطره قبل حلول رمضان من العام الموالي، فإن حلَّ رمضان آخر ولم تقض فيتوجّب عليها حينئذ الفدية والقضاء، وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم جزاء على تأخيرها القضاء.أمّا عن قضاء الإفطار بسبب الحيض في شهر شعبان فلا حرج في ذلك، وأمّنا عائشة رضي الله عنه كانت كثيرًا ما تؤخّر قضاء دينها إلى شعبان.