تناول العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الخاص ببروتوكول الاتفاقية بين الجزائروفرنسا المتعلقة بالعلاجات الصحية المبرمجة الممنوحة بفرنسا للجزائريين، سواء للمؤمّنين الاجتماعيين أو للمعوزين غير المؤمّن لهم من المقيمين بالتراب الجزائري. وجاء في المرسوم الجديد أنه تم الاتفاق على تطبيق التشريع والتنظيم الفرنسيين في مجال الصحة العمومية وحقوق المرضى على الأشخاص الجزائريين الذين يتلقون علاجات في فرنسا، شريطة أن يتحصلوا قبل مغادرة التراب الجزائري على ترخيص المؤسسة المختصة الجزائرية من خلال استمارة تحمل عنوان "شهادة الحق في العلاجات المبرمجة". وفيما يخص تسعيرة الأداءات وتعويضها، ألزم ذات المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية يوم 28 نوفمبر المنقضي، المؤسسات الفرنسية المختصة المتصرفة لحساب المؤسسة الجزائرية، بضمان خدمة الأداءات العينية، بينما تطبق ذات المؤسسة الفرنسية التسعيرة التي تحدد كيفياتها في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة. على أن تسدد المؤسسة الجزائرية كل المبالغ بالأورو على أساس الكشوف الفردية للنفقات. وضمن هذا الباب دائما تناول المرسوم مسألة إعادة المرضى إلى بلدهم، حيث جاء أنه وفي حالة رفض المؤسسة المختصة الجزائرية طلب تمديد العلاجات، يعاد المريض أو جثته إلى بلاده على نفقة ومسؤولية الجزائر، على أن يكون التكفل بالعلاجات المقدمة بين تاريخ الرفض الصريح لطلب المواصلة أو تعديل العلاجات وإعادة المريض فعليا إلى الجزائر، على عاتق المؤسسة المختصة الجزائرية وذلك طبقا للائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة في هذا الصدد. وفيما يخص المادة المتعلقة بحماية سرية المعطيات جاء في المرسوم بأنه لا يمكن تسريب المعلومات التي يستقبلها طرف متعاقد إلا بمراعاة الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر. ويمكن في هذا الخصوص للطرفين المتعاقدين تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل احترام كل طرف متعاقد سرية المعلومات الطبية للمريض.