مثل، أمس، مالك مجمع لاتينا للصناعات الغذائية (أ.ع) الكائن ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلة، أمام الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء ميلة، وذلك بعد استئنافه للحكم الصادر في حقه والذي أدانه بعام حبس منها 06 أشهر موقوفة النفاذ، وحجز جميع السلعة الموجودة في المصنع وغلق المؤسسة لمدة سنة مع الأمر بالنفاذ المعجل. هذا الحكم كان محل استئناف من المتهم والنيابة في حين الأطراف المدنية كل من مديرية التجارة ومديرية البيئة وجمعية حماية المستهلك لم تستأنف الحكم ولم تحضر في الجلسة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 20 ماي 2020، غير أن رئيس الغرفة الجزائية تمسك بحضورهم فتم تأجيل القضية لجلسة البارحة 03 جوان 2020. وقد شهدت أطوار المحاكمة مرافعات مطولة من قبل تشكيلة دفاع المتهم، وبحضور متهمين آخرين في حالة إفراج. بعدها بدأ القاضي في استجواب المتهم الرئيسي، هنا تدخل دفاع المتهم الرئيسي وقدم دفعين شكليين يقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالنسبة للجنحتين 1 و2 وفقا لمقتضيات نص المواد 44 و45 من الأمر 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، كون أن المحكمة الابتدائية لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في المادتين أعلاه والمتعلقة بوجوب إجراء خبرة وأخذ عينات ترسل إلى المخابر المختصة للكشف، هل هي صالحة للاستهلاك البشري أم لا؟ وذلك قبل الشروع في المتابعة الجزائية وللمتهم الحق في الاطلاع عليها ويمنح له أجل 08 أيام للطعن في الخبرة وبعد انتهاء المدة يمكن لوكيل الجمهورية إحالة الملف أمام القاضي المختص أو فتح تحقيق بناء على المحاضر والتقارير المخبرية المتعلقة بالخبرة، وحسب دفاع المتهم الرئيسي (أ .ع ) فان النيابة على مستوى المحكمة الابتدائية أحالت الملف مباشرة أمام القاضي الجزائي تحت إجراءات المثول الفوري وتم إيداعه الحبس المؤقت دون الركون إلى نتائج الخبرة كون حسب دفاعه الأستاذ (ه.ع)هي الفيصل في صحة وسلامة المنتوجات الغذائية التي ينتجها هذا المجمع،وهذا يعتبر خرقا جوهريا للإجراءات حسب دفاع المتهم هذا من جهة. ومن جهة ثانية، قدم دفاع المتهم أيضا دفعا شكليا مفاده بطلان إجراءات الحجز وفقا لمقتضيات المادة 06 من الأمر 39/90 المتعلق برقابة الجودة، إذ تنص المادة أعلاه على أن محاضر الحجز يجب أن تتوفر على بعض الشروط الشكلية والبيانات الإلزامية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا كون محضر الحجز المعد من طرف الضبطية القضائية غير مقبول شكلا، كونه ليس له رقم ولا تاريخ ولم يذكر فيه الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز ولم تذكر لا أسماؤهم ولا ألقابهم ولا صفاتهم ويشترط أيضا تحديد تاريخ وساعة ومكان الحجز بدقة، حيث لم يشيروا إلى أن المتهم وقع على محضر الحجز أو رفض ذلك وكلها عناصر إلزامية يترتب على مخالفتها بطلان إجراءات الحجز حسب دفاعه. حيث أنه وبعد ضم الدفع الشكلي المثار من قبل دفاع رئيس الغرفة الجزائية ولدى استجوابه للمتهم، بدا أن القاضي كان ملما بالملف وجميع حيثياته فطرح أكثر من 60 سؤالا محوريا على المتهم، غير أن جميع من كان في القاعة تفاجؤوا عندما واجه رئيس الغرفة الجزائية المتهم بخبرة ثانية لا تتعلق بالملف المطروح أمامه، هنا تدخل دفاع المتهم وطالبوا نسخة من الخبرة حينها تأكد أن الخبرة ضيقت وضمت للملف بعد الاستئناف ولم تناقش حتى أمام قاضي الدرجة الأولى ولا تتعلق بالملف المجدول البارحة، طالب دفاعه مجددا استبعاد الخبرة كونها لا تتعلق بنفس الملف ورافعوا على أساس أن موكلهم تعرض لتحامل وتآمر وتدابر منذ توقيفه إذ كيف يفسر ضم خبرة أخرى للملف على مستوى المجلس ولم تكن أمام المحكمة الابتدائية . وتجدر الإشارة أن التحاليل المخبرية التي أجريت على مستوى المعهد الجنائي لعلم الإجرام ببوشاوي جاءت في صالح المتهم كون أن المواد الموجودة في العينات المأخوذة من المادة الأولية هي عبارة عن مبيدات للفطريات التي استعملها الفلاح حين غرس النبتة، وهو الأمر الذي أكد بشأنه المتهم بأنه لأول مرة تخضع منتوجاته لتحاليل من هذا النوع التي تخص المبيدات الحشرية. يذكر أن كمية المحجوزات قدرت ب5 آلاف طن بقيمة مالية تقدر 20 مليار سنتيم، كلها عبارة عن مواد أولية أثبتت الخبرة صلاحيتها، يقول الدفاع، كما أن حوالي 300 مليون سلعة منتهية الصلاحية تم استرجاعها، من عند بائع الجملة حسب الأعراف التجارية بموجب وصولات. النيابة التمست 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع الغلق النهائي للمصنع، كون القضية تتعلق حسب ممثل الحق العام بتجاوزات تمس بسلامة و حياة المستهلك، أما دفاع المتهم فالتمسوا البراءة لفائدة موكلهم. الكلمة الأخيرة كانت للمتهم والتمس البراءة، وقد تم تأجيل المداولة للأسبوع القادم 10 جوان 2020 للنظر في القضية.