حددت وزارة التربية أربعة محاور أساسية مرجعية لتعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، حيث تم تسليم كل الشركاء الاجتماعيين هذه الوثيقة للاعتماد عليها واستغلالها خلال إثراء ودراسة مشاريع مقترحات تتعلق بمحتوى القانون، حيث ثم التركيز بشكل خاص على الإطار المرجعي والقانوني، المتمثل في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن. اعدت وزارة التربية محاور أساسية بخصوص ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مع الشركاء الاجتماعيين، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المتعقد يوم الأحد 2 ماي 2021، ومواصلة للجهود المبذولة في ذات المسعى. وجاءت الوثيقة التي تحصلت " الخبر" على نسخة منها، قصد استغلالها في إثراء ودراسة مشاريع مقترحات تتعلق بمحتوى القانون الأساسي حيث تتضمن أربعة محاور أساسية، أولها التذكير بالإطار المرجعي والقانوني، المتمثل في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ذات الشأن. ويتعلق الأمر بالأمر رقم 06 -03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون رقم 08 -04 المؤرخ في 15 يناير2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، إضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 07 -304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم. والمرسوم التنفيذي رقم 08 -315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، المعدل. وكذا التراخيص الممنوحة في إطار معالجة بعض الوضعيات. حيث تم استصدار، وبشكل متعاقب، حسب الوثيقة لمجموعة من التراخيص الاستثنائية، قصد معالجة استثنائية لعدد من الوضعيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع، وكذا حل بعض الاشكاليات المسجلة في مجال التسيير لاسيما ما تعلق بالشروط المطلوبة للترقية في رتب أعلى ومن أهم تلك التراخيص، تلك الصادرة بموجب تعليمات وزارية مشتركة، أو محاضر اجتماع على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية. وتم في هذا السياق، إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة مستشار التربية بالنسبة للموظفين المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين تمت ترقيتهم ما بين سنتي 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية أو الترقية الاستثنائية في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 أفريل 2008 والذين يثبتون (20) سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011، ويتعلق الأمر بأستاذ مكون في التعليم المتوسط لإدماجهم في رتبة أستاذ مكون للتعليم المتوسط.
و أيضا، إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة مستشار التربية بالنسبة للموظفين المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين تمت ترقيتهم ما بين سنتي 2008 و 2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية أو الترقية الاستثنائية في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 أفريل 2008 والذين يثبتون (10) سنوات خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011، سيما أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط ناهيك عن إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم وقرارات الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين تمت ترقيتهم ما بين سنتي 2008 و 2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية أو الترقية الاستثنائية في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 أفريل 2008 والذين يثبتون (20) سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 . لإدماجهم في رتبة أستاذ مكون للتعليم الثانوي