صدر في الجريدة الرسمية، مؤخرا، في عددها ال31 الموافق للثاني من رمضان الجاري مرسوما تنفيذيا مؤرخا في 25 شعبان عام 1438 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية «العصر» وتحديد قانونها الأساسي، إضافة إلى ملحق يخص دفتر أعباء الخدمات العمومية لهذه المؤسسة. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن مؤسسة العصر تكلف في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل بنشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف على كل الدعائم وكذا نشر وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته على كل الدعائم ونشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية وتطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة لاسيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية، والمساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل وعلى كل الدعائم اللامادية. من ضمن ما جاء أيضا ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها بناء على طلب الوزارة الوصية، كما يمكن للمؤسسة طبع أية وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة. تضمن مؤسسة العصر مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء، ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بترقية البحث العلمي وذلك بتشجيع وتدعيم كل نشاط يتفق مع مهام المؤسسة يقدمه الباحثون والمهتمون بالبحث في الشأن الديني، وكذا تشجيع تحقيق المخطوطات والعمل على نشرها واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تمكين الطلبة والباحثين الشباب من المؤلفات والمطبوعات المتخصصة ومن التراجم والمخطوطات، والمساهمة في المحافظة على المخزون والتراث الثقافي والديني الجزائري. أكد المرسوم في المادة 8 مكرر على تكلفة مؤسسة العصر في إطار تنفيذ مهامها التجارية بجميع العمليات المتعلقة بموضوعها التي من شأنها تشجيع نشاطها وتنميته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما في النشر والطباعة على كل الدعائم، وفتح نقاط بيع ووضع شبكة نقل وتوزيع المطبوعات، وإنجاز مشاريع في مجال النشر والبيع الالكتروني على الخط، وكذا إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في نفس المجال. خصت المادة 10 التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر بموجب قرار من الوزير الوصي بعد تداول مجلس الإدارة هذا الأخير الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية أو من يمثله، ويتداول مجلس الإدارة على برامج مؤسسة العصر السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطها السنوي، وفي الكشوف التقديرية لإيرادات مؤسسة العصر ونفقاتها وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية وأيضا النظام الداخلي ومراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والقانونية. يحدد المرسوم أيضا تفاصيل مهام المؤسسة منها توظيف الأموال والهبات والوصايا والمباني وتأجيرها والتنازل عنها والعقود وإعداد البحوث والتقارير، كما تتم الإشارة إلى أن الوزير هو من يعين المدير العام لمؤسسة العصر أو ينهي مهامه ويطلع على الحصائل وحسابات النتائج وغيرها مرفقة بتقرير محافظ الحسابات بعد تداول مجلس الإدارة. فيما يتعلق بدفتر الأعباء تبعات الخدمة العمومية لمؤسسة العصر فإنه يهدف إلى تحديد الخدمة العمومية التي تعتبر أداة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي وبالتالي تكلف المؤسسة بطبع ونشر المصحف الشريف وتراجم القرآن الكريم والكتب المرجعية والمطبوعات التي تعزز قواعد المرجعية الدينية الوطنية والمطبوعات الإسلامية على البرايل ومطبوعات وإصدارات قطاع الشؤون الدينية وكل ذلك على مختلف الدعائم. تكلف مؤسسة العصر بوضع شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة والعمل على تطويرها لاسيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية، وضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، كما يمكن للمؤسسة طبع أية وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة، وشراء حقوق الطبع ذات الأهمية القصوى وتوزيعها بأسعار مدروسة، يحدد الوزير المكلف بالمالية ووزير الشؤون الدينية تخصيصات القروض عند إعداد ميزانية الدولة ويمكن مراجعتها أثناء السنة المالية ويتعين إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية، وتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان «دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية»، في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.