أصدرت وزارة المناجم، قرارا يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. وتضمن القرار تفاصيل الشروط التي تمكن من الحصول على ترخيص للاستغلال الحرفي للذهب من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا كيفيات القيام بهذا الاستغلال وحقوق وواجبات صاحب الترخيص. وأشار القرار المنشور في اخر عدد من الجريدة الرسمية، أن الهدف من اصدار دفتر الأعباء هو "تحديد شروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب"، موضحا أنه يمكن لطالب ترخيص لاستغلال منجمي حرفي يرغب في ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، تقديم ملف طلب الترخيص لدى الفرع الجهوي المختص إقليميا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للدراسة، وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. ويتم تسجيل طلبات التراخيص في سجل تضعه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مرقما مؤشرا عليه. ويسلم بعد دفع حق إعداد الوثيقة لمدة لا تفوق خمس سنوات، مع إمكانية التجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين. كما لا يمكن القيام بالاستغلال الا في المحيطات المنجمية التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. وحسب القرار فإن تثمين خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة لا يغطي إلا عمليات التحويل الفيزيائية (التكسير والطحن) لخفض، قدر الإمكان حجم الحجارة العقيمة). ويلزم صاحب الترخيص بالامتناع عن كل عملية أخرى للتثمين. ويجب عليه تدوين أحجام خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة، كل يوم في سجل يوضع لهذا الغرض،مرقما ومؤشراً عليه من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كما يجب أن يسجل في نهاية كل أسبوع، جميع الأحجام المستخرجة والمرفوعة والمسترجعة (خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم(. ويمكن القرار الموقع من طرف وزير المناجم محمد عرقاب، الأعضاء الشركاء في الشخص المعنوي، الاستفادة من تكوينات متخصصة في مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب. بالمقابل لا يمكن لصاحب الترخيص أن يستعمل إلا الوسائل والأدوات التي يمكن العمل بها يدويا (المسحاة والمعاول والمطارق والمطارق الثاقبة وغيرها)، من أجل خفض، قدر الإمكان، الحجارة العقيمة. ويمكن استخدام الحبال والدلاء لجلب الخام إلى السطح. ويلزم صاحب الترخيص بعرض كيفية وطريقة الاستغلال على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للموافقة. ويفرض القرار أن تتم نشاطات استخراج خام الذهب والحجارة العقيمة وتداولها في مواقع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، في ظل "الاحترام الصارم للمعايير والشروط المنصوص عليها في قواعد الفن المنجمي وحماية البيئة والنظافة والصحة والسلامة في العمل". ويجب، في حالة إنجاز آبار أو خنادق أو أروقة، ألا يتجاوز التغلغل العمودي أوالأفقي خمسة أمتار، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الأمنية. ويطلب من صاحب الترخيص الامتناع عن تطبيق الخندقة في الاستغلال.وعليه كذلك أن يصرح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة، وينقلها إلى منضدة الذهب الموضوعة لدى مؤسسة استغلال مناجم الذهب. وهو مطالب أيضا أن يلتزم بتعليمات شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، التي تتولى مراقبة ومتابعة نشاطات استخراج واسترجاع ورفع والمعالجة الفيزيائية (الميكانيكية)، والبيع والمعاملات التجارية ونقل خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة. ووفقا للقرار فانه يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،بناء على تقرير الوالي المختص إقليميا أو أعوان شرطة المناجم، تعليق أو سحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، إذا لم يحترم صاحبها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام دفتر الأعباء. وبخصوص الحوق الممنوحة لصاحب الترخيص، فتتعلق ب«الحق في شغل الأرض وممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، على كامل المحيط المنجمي"،"الحق في شغل الأرض يشمل الاستفادة من الحقوق القانونية للدخول والمرور وقنوات المياه اللازمة لمنشآت وسير الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب"،"الحق في تقديم أي طعن لدى وزير المناجم ضد أي قرار تتخذه ضده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإخطار بهذا القرار، طبقا للتنظيم المعمول به". بالمقابل، فان صاحب الترخيص مكلف بمجموعة من الواجبات، أهمها "الشروع في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ منح الترخيص، في ترسيم حدود محيطه المنجمي عن طريق معالم ثابتة، حسب النماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية"،" الامتناع عن اتخاذ أي عمل أو نهج يهدف إلى التنازل الجزئي أو الكلي أو نقل أو كراء الحقوق المترتبة على الترخيص المنجمي بأي شكل من الأشكال"، "الامتناع عن المناولة الجزئية أو الكلية لكل النشاطات المتعلقة بالاستغلال"،" إجراء الاستغلال طبقا لقواعد الفن المنجمي وبطريقة رشيدة ومثلى"، "التصريح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة المستخرجة و/أو المرفوعة و/أو المسترجعة"، "ألا يقوم ببيع خامات الذهب أوحبيبات الذهب المتلألئة أو الذهب المعدني إلا لمنضدة الذهب الموضوعة تحت تسيير ومراقبة مؤسسة استغلال مناجم الذهب"، "عدم استخدام أي مادة متفجرة وأي مادة كيميائية خطرة، كالسيانيد والزئبق ...إلخ"،"إعادة الأماكن المستغلة والأماكن التي ألغي تخصيصها إلى حالتها الأصلية وتأهيلها"، "الامتثال للتعليمات الصادرة عن شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية"، اضافة الى "ممارسة النشاط حسب قواعد الفن المنجمي، مع الاحترام الصارم للتشريعات والتنظيمات المعمول بها"،"توفير في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم دفتر الأعباء،نسخة من مشروع مفصل لمخطط الاستغلال، مخطط تمويل الاستثمار المتوقع. مع إبلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بانتظام بأي تعديل في المعلومات المقدمة في دفتر الأعباء". ويجب أيضا على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، "احترام تاريخ بدء أشغال الاستغلال الذي يجب ألا يتجاوز سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا في حالات القوة القاهرة"،"إحترام حدود المحيط المنجمي كما هو محدد بموجب الترخيص المنجمي"،"الخضوع لعمليات التفتيش من قبل الممثلين المؤهلين للدولة أو فروعها"، "احترام قواعد حسن الجوار، لا سيما في استخدام المرافق المشتركة والحفاظ عليها"،" إبلاغ الهيئات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية الملازمة للنشاط المنجز"، "تسليم تقرير سداسي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يفصل الأشغال المنجزة والأحجام المستخرجة لخامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة"، "مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديمها للسلطات المختصة". وتعرض المخالفات للأحكام التشريعية المعمول بها ولدفتر الأعباء صاحب الترخيص للعقوبات المنصوص عليها لا سيما في القانون رقم 05-14لمؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم.