أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، أن الجزائر اعتمدت حلاّ وسطا بتجميدها تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، حفاظا على التزاماتها بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل ليست مؤهلة لفتح نقاش وطني عام حول الموضوع. ورد وزير العدل عبد الرشيد طبي، على أعضاء مجلس الأمة، خلال الجلسة التي خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، بشأن الجدل الذي قام وسط المجتمع حول تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع الجزائري، لردع بعض الجرائم الخطيرة، بالقول إن التشريع العقابي الوطني يسمح لقضاة المحاكم الجنائية بإصدار حكم الإعدام، المحصورة في بعض الجرائم، مضيفا بقوله، "إذا كان الهدف من تنفيذ عقوبة الإعدام من الناحية العلمية هو تحقيق الرادع العام والخاص، فإن الموقف الذي اتخذته الجزائر بالنسبة للإبقاء على هذه العقوبة في بعض أحكام في التشريع العقابي الوطني، يسمح لقضاة المحاكم الجنائية بإصدارها في جلسات علنية ضد مرتكبي هذه الجرائم، لأن التشريعات لا تزال تنص على عقوبة الإعدام". وبرر الوزير الإبقاء على التجميد في الميدان، بالتزام الجزائر الثابت باحترام المواثيق والعهود الدولية. واعتبر النقاش الخاص بموضوع الاعدام ليس من صلاحيات وزارة العدل فتحه، كونه يكتسي طابعا وطنيا يستدعي مشاركة كل المختصين والخبراء والنخب، بما فيهم رجال القانون. وسجل الوزير أن الجدل الذي كان يثار على المستوى الدولي حول جدوى الإعدام في مكافحة الجريمة، قد تلاشى في السنوات الماضية، بعد تبني عديد الدول مبدأ مناهضة سن هذه العقوبة كونها تمس بحقوق الإنسان. كما تم تخفيف أحكام الإعدام في بعض الحالات، إلى حكم بالسجن مدى الحياة. من جانب آخر، وبشأن ارتفاع ظاهرة الخلع بالجزائر وإمكانية مراجعة القانون للتقليص منها، قال الوزير إن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع، مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزواج، موضحا بأن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا. وعاد الوزير في هذا الصدد ليوجه دعوة للمختصين في مختلف المجالات لدراسة الأسباب التي جعلت الخلع يأخذ منحى متصاعدا في السنوات الأخيرة، لاسيما وأنه مرتبط بالزيجات الحديثة، معتبرا أنه من الأهمية بمكان القيام بالتحسيس والتوعية من قبل الجمعيات التي تهتم بشؤون الأسرة والمرأة، ومرافقة المقبلين على الزواج، تجنبا للوصول إلى حالة الخلع بعد فترة قصيرة من الزواج. كما أكد وزير العدل أن قضايا حجز المركبات والشاحنات تتم وفق إجراء قانوني وقضائي محض، وأن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة، نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز، داعيا إلى تبليغه بأي حالة مسجلة.. وذكر الوزير في سياق متصل، بإصداره لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز، والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها، لاسيما إن كانت مصدر رزقه، والعمل على رد المحجوزات لأصحابها، إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية..