الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    غزّة بلا خبز!    المولودية تنهزم    قِطاف من بساتين الشعر العربي    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون العضوي للإعلام يدخل حيز التطبيق
تضمن 56 مادة لتنظيم نشاطه وممارسته بحرية
نشر في المساء يوم 02 - 09 - 2023


❊ سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية
❊ كل وسيلة إعلامية ملزمة بإثبات حيازة رأس مال وطني خالص
❊ منع إعارة أسماء الصحفيين باكتتاب الأسهم أو اقتناء حصص في الوسيلة الإعلامية
❊ إلزام كل وسيلة إعلام بتوظيف صحافيين محترفين بالتوقيت الكامل
❊ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام، الذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية حسبما نصّت عليه المادة الأولى منه، فيما تنص المادة 2 منه إلى أن نشاط الإعلام يقصد به في إحكام هذا القانون كل نشر للأخبار والصور والآراء، وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات، عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه.
ويضمن هذا القانون حسب نصّ المادة 3 ممارسة نشاط الإعلام بحرية، في إطار أحكام الدستور وهذا حسب القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، المصالح الاقتصادية للبلاد، وكذا حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء.
وتطرقت المادة 4 إلى الجهات المخول لها ممارسة أنشطة الإعلام، ويتعلق الأمر بوسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي الأحزاب السياسية والجمعيات، والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، ويمتلك رأس مالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وورد في الباب الثالث من ذات القانون أحكام مشتركة لوسائل الاعلام ، اذ نصت المادة 9 أنه يجب على كل وسيلة إعلام ان تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.
كما ألزمت المادة10، كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير، ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف انشاء وسيلة إعلام حسبما ورد في المادة 11.
وبخصوص التمويل قد نصت المادة 12على أنه يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أي جهة أجنبية.
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
وورد في الباب الرابع من نفس القانون، آليات ضبط نشاط الإعلام، إذ تنص المادة 13 على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وهي نفس المادة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. كما نصّت المادة 14 على أنه تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة، لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتحدد مهامها وصلاحياتها، وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويضمن هذا القانون حرية التعبير للصحفي، في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما كما نصت عليه المادة 23، ويتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته، حسب نص المادة25، فيما منحت المادة 28 الحق لكل صحفي، أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد.
كما يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول حسب المادة 29.
ويضمن القانون في نص المادة 32 للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث ينشأ بموجب المادة 34 مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.