❊ سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ❊ كل وسيلة إعلامية ملزمة بإثبات حيازة رأس مال وطني خالص ❊ منع إعارة أسماء الصحفيين باكتتاب الأسهم أو اقتناء حصص في الوسيلة الإعلامية ❊ إلزام كل وسيلة إعلام بتوظيف صحافيين محترفين بالتوقيت الكامل ❊ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام، الذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية حسبما نصّت عليه المادة الأولى منه، فيما تنص المادة 2 منه إلى أن نشاط الإعلام يقصد به في إحكام هذا القانون كل نشر للأخبار والصور والآراء، وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات، عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه. ويضمن هذا القانون حسب نصّ المادة 3 ممارسة نشاط الإعلام بحرية، في إطار أحكام الدستور وهذا حسب القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، المصالح الاقتصادية للبلاد، وكذا حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء. وتطرقت المادة 4 إلى الجهات المخول لها ممارسة أنشطة الإعلام، ويتعلق الأمر بوسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي الأحزاب السياسية والجمعيات، والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، ويمتلك رأس مالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وورد في الباب الثالث من ذات القانون أحكام مشتركة لوسائل الاعلام ، اذ نصت المادة 9 أنه يجب على كل وسيلة إعلام ان تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط. كما ألزمت المادة10، كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير، ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف انشاء وسيلة إعلام حسبما ورد في المادة 11. وبخصوص التمويل قد نصت المادة 12على أنه يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أي جهة أجنبية. سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وورد في الباب الرابع من نفس القانون، آليات ضبط نشاط الإعلام، إذ تنص المادة 13 على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وهي نفس المادة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. كما نصّت المادة 14 على أنه تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة، لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتحدد مهامها وصلاحياتها، وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. ويضمن هذا القانون حرية التعبير للصحفي، في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما كما نصت عليه المادة 23، ويتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته، حسب نص المادة25، فيما منحت المادة 28 الحق لكل صحفي، أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد. كما يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول حسب المادة 29. ويضمن القانون في نص المادة 32 للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به. وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث ينشأ بموجب المادة 34 مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.