وفاء لمبدأ التشاركية في صناعة القرار الثقافي، نظمت وزارة الثقافة والفنون، أمس الإثنين، بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، يوما إعلاميا حول القانون الأساسي للفنان، الذي صدر حديثا في الجريدة الرسمية، في انتظار نصوصه التطبيقية خلال السداسي الأول من العام القادم، وكان سانحة لتسلط الضوء على أهم المكتسبات والامتيازات التي جاء بها هذا القانون، والذي يحتاج إلى توضيحات تبسط فحواه لكل الفنانين والمهتمين. في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، التي أشرفت على اليوم الإعلامي، أن الوزارة تثمن كل المبادرات وإثرائها، مؤكدة المرافقة المستمرة للمبدعين والفنانين الجزائريين في مختلف المجالات، وقالت "هذا اليوم الإعلامي "يقدم صورة واضحة وجلية حول مضمون ومكتسبات القانون الأساسي للفنان، وهي مناسبة كي أوجه عناية المدراء الولائيين للثقافة والفنون الحاضرين جميعا معنا اليوم، إلى القيام ودون تأخير، ببرمجة لقاءات توضيحية حول القانون الأساسي للفنان، على مستوى جميع ولايات الوطن في أقرب الآجال". وبعد أن رفعت عبارات الشكر لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي خص الفنان الجزائري بجميل رعايته ونبيل حرصه، من خلال التزامه السادس والأربعين الذي ينص على تعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية، وعلى تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة، وترقية دورهم الاجتماعي، ووضعهم القانوني. قالت الوزيرة "ها هو الوعد يتحقق بصدور المرسوم الرئاسي، المتضمن القانون الأساسي للفنان، هذا الإنجاز التاريخي بامتياز، سيكون من دون شك، فاتحة عهد جديد على الساحة الثقافية والفنية الجزائرية". للإشارة، عرف اليوم الإعلامي عرض 5 محاور مهمة، يدور حولها القانون الأساسي للفنان، المحور الأول "حقوق وواجبات الفنان والمفاهيم"، وتندرج فيه مسائل "أخلاقيات المهنة"، "المدونة الوطنية للمهن" و"البطاقية الوطنية للفنانين"، استعرضتها الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني للفنون والآداب، الدكتورة جازية فرقاني. أما المحور الثاني، فخصص لموضوع "الحماية الاجتماعية للفنان"، من خلال "الضمان الاجتماعي"، "مشروع النصوص التطبيقية والتنفيذية ذات الصلة"، والتي تطرق إليها ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سيد علي القول. وتناول المحور الثالث "الفنان وعلاقة العمل"، حيث استعرض رئيس لجنة صياغة قانون الفنان، لعروسي ميسوم، ماهية "العقد الفني"، "المؤسسات والتعاونيات الفنية" وكذا "إنشاء والانخراط في الهيئات والتمثيليات النقابية"، فيما أفرد المحور الرابع ل"بطاقة الفنان والمهن الفنية"، حيث قدم مدير تطوير الفنون وترقيتها، شداد بزيع، سبل "ترقية نشاط الفنان" و"نسب إشراك الفنانين في مختلف الأنشطة الفنية". "أحكام الفئات الخاصة الأطفال وذوي الهمم والأجانب"، حملها المحور الخامس، الذي خصص ل"ممارسة النشاط الفني للأطفال وذوي الهمم، و"شروط ممارسة النشاط الفني في الجزائر للفنانين الأجانب"، عرضه مدير الشؤون القانونية نبيل شراري. للتذكير، صدر القانون الأساسي للفنان، بصيغة مرسوم رئاسي، ويتشكل من 34 مادة وردت في 4 فصول، ويتشكل كل فصل منها من عدة أقسام، ويخضع لأحكام هذا المرسوم، الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني. ومن أهم المفاهيم الأساسية الواردة فيه، حصر صفة الفنان في من يستحقها، وكذا تحديد أصنافه، كما حدد هذا المرسوم، الحقوق والتزامات الفنان، أما أهم الحقوق التي يكفلها المرسوم الرئاسي للفنان، فهو استفادته من بطاقة الفنان، وكما له حرية الفكر والإبداع والحق في ممارسة العمل الفني بحرية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، والحق في الحصول على مقابل النشاط الفني وحق الحماية الاجتماعية، وغيرها من الحقوق التي تسهل له ممارسة نشاطه الفني. بالمقابل، حدد القانون الأساسي التزامات الفنان، ومنها ممارسة نشاطه الفني، واحترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، واحترام النظام العام والآداب العامة، وأخلاقيات العمل الفني، واشتمل هذا المرسوم أيضا، على أحكام تخص بعض الفئات الخاصة، تتعلق بالأطفال وبذوي الاحتياجات الخاصة، وأحكام أخرى تخص الفنانين الأجانب. كما نص هذا المرسوم على الحماية الاجتماعية للفنان، حيث يخضع الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط الفني والعقد الفني، إلى نظام الضمان الاجتماعي، ويستفيد أيضا الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية من جميع أداءات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وحدد المرسوم على صعيد آخر، كيفيات ممارسة الفنان النشاط الفني والإبداع الفني، عن طريق المؤسسات الفنية، وتشمل كلا من المقاول الذاتي والشركات التجارية، حسب شكلها القانوني والمؤسسات العمومية والخاصة، والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية. وقد تضمن هذا المشروع 3 إحالات على التنظيم، حيث أحدث المرسوم الرئاسي آلية، كإجراء إضافي للحماية الاجتماعية للفنان، قصد تعويضه، وكذا تقني الأعمال الفنية، وإداري الأعمال الفنية، في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني (المادة 16). تحديد وتحيين مدونة المهن الفنية (المادة 24)، إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية (المادة 27).