كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي أمس، في ندوة صحفية عقدتها بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، أن قانون الفنان الذي صدر في الجريدة الرسمية، سيتبعه إطلاق 3 نصوص تطبيقية لتجسيد مضامينه، مشيرة إلى أن هذه النصوص ترتبط بالمواد 16، 24 و27. تتعلق المادة 16 من النص، باستحداث وزارة الثقافة لآليات قصد تعويض الفنانين، والتقنيين والإداريين في حالة التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، أما المادة 24 فتحدد وتحين مدونة المهن الفنية بموجب قرار المسؤول الأول على قطاع الثقافة بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها. وبخصوصالمادة 27 فهي تتناول فكرة إنشاء التعاونية الفنية، والتي لخصها القانون على أنها مجموعة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، يتم الانضمام إليها بصفة طوعية، وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشركاء، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. واعتبرت الوزيرة، صدور المرسوم الرئاسي حول القانون الأساسي للفنان من أهم المكتسبات الثقافية في بلادنا، مذكرة بالتزام رئاسة الجمهورية بتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية، من خلال تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني. وضمن التدابير الإضافية لحماية الفنان، أعلنت مولوجي عن مباشرة إجراءات إنشاء المركز الطبي الاجتماعي الخاص بالفنان، إلى جانب إنشاء دار الفنان الجزائري. وأوضحت أن القانون الأساسي للفنان من شأنه أن يسهم في تحسين الحماية الاجتماعية للفنان من خلال إرساء منظومة قانونية لضبط الوضعية السوسيو مهنية للفنان الجزائري، وعدم اعتباره حالة اجتماعية، بل مواطنا عاديا له حقوق وعليه واجبات. بالمقابل حدد القانون الأساسي التزامات الفنان، ومنها ممارسة نشاطه الفني، واحترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، واحترام النظام العام والآداب العامة، وأخلاقيات العمل الفني. واشتمل المرسوم على أحكام تخص بعض الفئات الخاصة، كالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وأحكام أخرى تخص الفنانين الأجانب. ومن أجل حماية إبداعات الفنانين ونشاطاتهم، شمل المرسوم أحكاما تخص العقد الفني، يحدد من خلالها حقوق الأطراف وواجباتهم. كما حدد المهن الفنية بتقسيمها إلى 9 مجالات كبرى، تضمنت بعد تحيينها 184 مهنة فنية، علما أن عملية التحيين تبقى مستمرة كلما دعت الضرورة. كما يحدد المرسوم، حسب الوزيرة، كيفيات ممارسة النشاط الفني والإبداع، عن طريق المؤسسات الفنية، حيث تشمل كلا من المقاول الذاتي والشركات التجارية، والمؤسسات العمومية والخاصة والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية.