السيد شايب يستقبل من قبل رئيس جمهورية سيراليون    وزير الاتصال يؤكد العزم على كسب رهان التحول الرقمي في مجال الاعلام    المغرب: غلاء المعيشة يثقل كاهل المواطن والحكومة منشغلة بمصالحها    المجلس الشعبي الوطني: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل نظيره بمجلس الدوما الروسي    قسنطينة: يوم إعلامي حول أحكام قانون المالية لسنة 2025    منظمات وطنية للأسرة الثورية تعرب عن استنكارها للتحرشات العدائية الفرنسية التي تستهدف الجزائر    المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم تحتضن فعاليات اليوم الوطني للعدو العسكري    جهود الدولة متواصلة للتكفل باحتياجات سكان مناطق الظل    المنيعة: نحو تجسيد قطب فلاحي متخصص في الزراعات الاستراتيجية في إطار الشراكة الجزائرية القطرية    بلمهدي يشرف على تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للحج والعمرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46006 شهيدا و 109378 مصابا    ندوة بالجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيس المسرح الوطني الجزائري    حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 215 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2975 : أنشطة متنوعة بولايات جنوب الوطن    الجزائر لا تقبل الابتزاز والوصاية    ينبغي تعزيز أساليب التعلم الذكي    الأمن الوطني يوظّف    جيلي تقدّم عرضا شاملا    بلوزداد يتجاوز الزاوية    جلسة برلمانية علنية    عدم تسجيل أيّ حالة في الجزائر    المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد المولودين في شهر جانفي مدعوون لتجديد وثائقهم الثبوتية    مستغانم : تسجل 41 حادث مرور و1378 مخالفة    الاتحاد العام للعمال الجزائريين يندد بتصريحات إيمانويل ماكرون    دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بتبييض الأموال    النظام الجديد الخاص بشراء وبيع الأوراق المالية    تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام    خنشلة : أمن دائرة ششار يسترجع شاحنتين محل سرقة    كرة القدم - هواة (اتحاد الحراش): تنصيب سفيان طواهرية رئيسا جديدا لإدارة النادي الهاوي    الدفع الإلكتروني.. قاعدة لحركة الأموال في السوق الجزائرية    خدمة لتأمين الاستثمارات الوطنية بالخارج قريبا    قمة مثيرة بين "الكناري" واتحاد الحراش    "العميد" في مهمة حسم التأهل    مجلس النواب الليبي يقر بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية    نرفض أي محاولة لتقسيم سوريا أو ضم جزء من أراضيها    نمو اقتصادي ب4.2 % وصادرات ب12 مليار دولار    الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير ..دار الثقافة "مبارك الميلي" تبرز الإبداع الجزائري عبر الأزياء التقليدية النسوية    مكتب مجلس الأمة:تصريح ماكرون "جرم سياسي وعمل عدائي"    المدرب إيريك شايل يغادر نحو منتخب نيجيريا    تذبذب في النقل المدرسي بتاوغزوت    توقيف 5 تجار مهلوسات    20 لوحة لطبرحة تعكس "الزيبان بالألوان"    جينات أوماسيب تترجّل    الدولة تبنّت دعم الأمن الهوياتي    الجودو/ البطولة الوطنية فردي أكابر 2025 : القاعة البيضاوية تحتضن الموعد من 16 إلى 18 يناير    إحباط ترويج 10605 قرص مهلوس    هذا برنامج الدور ال16 من كأس الجزائر    الشعب الفلسطيني يحيي يوم الشهيد    هذه مهام الممارسين الطبيين المفتشين والسلك الطبّي    الجزائر تضمن التربية والتعليم لفائدة كل الأطفال الجزائريين    الدعوة إلى تقوية عمل حركات التضامن مع القضية الصحراوية    وزير الصحة يلتقي أعضاء مكتب النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين    صحة عمومية : صدور القوانين الأساسية للممارسين الطبيين المفتشين والسلك الطبي وشبه الطبي    وعي الشعب السوري قادر على حماية هويته الحضارية    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    الماء… ذلك الذهب السائل بين الحب والحرب    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بدستورية 4 مواد من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية
بناء على إحالة من المحكمة العليا.. المحكمة الدستورية تقرّر:
نشر في المساء يوم 08 - 01 - 2025

قرّرت المحكمة الدستورية، أمس، بناء على إحالة من المحكمة العليا، التصريح بدستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، والتي تنصّ على "وجوبية التمثيل بمحام أمام جهات الاستئناف والنقض"، حسبما أفادت به المحكمة الدستورية في بيان لها.
وأوضح نفس المصدر أنه "بناء على إحالة من المحكمة العليا، طبقا للشروط والإجراءات التي أقرتها المادة 195 من الدستور والأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2022، المحدّد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، تم إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، المعدل والمتمم، والتي تنصّ على وجوبية التمثيل بمحام أمام جهات الاستئناف والنقض، وذلك على أساس أنها تتعارض مع نصّ المادة 177 من الدستور، والتي تنصّ على أنه يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحام خلال كل الإجراءات القضائية".
وأضاف البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 27 من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، تمت جدولة ملف الدفع بعدم الدستورية من طرف السيد رئيس المحكمة الدستورية وتم تحديد تاريخ الجلسة العلنية يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للفصل في الدفع بعدم الدستورية المحال عليها بقرار إحالة صادر عن المحكمة العليا".
وبعد "تمكين مثير الدفع بعدم الدستورية من تقديم ملاحظاته الشفوية بنفسه أمام هيئة المحكمة الدستورية وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للمحامين الممثلين عن النقابة الوطنية للمحامين بصفتها طرف متدخل في إجراءات الدفع بعدم الدستورية وبعد الاستماع كذلك إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، انسحبت هيئة المحكمة الدستورية للمداولة السرية وقرّرت التصريح بدستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.