مستغانم : تسجل 41 حادث مرور و1378 مخالفة    تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام    الطموح والعزيمة لمواصلة المسيرة بكل حزم وإصرار    النظام الجديد الخاص بشراء وبيع الأوراق المالية    الجزائر الجديدة والمنتصرة متشبعة بالفلسفة النوفمبرية    دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بتبييض الأموال    خنشلة : أمن دائرة ششار يسترجع شاحنتين محل سرقة    شرفة يشارك الخميس بأوغندا في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول أجندة برنامج التنمية الزراعية    السيد عطاف يؤكد على "الطابع المتميز" للعلاقات بين الجزائر والكونغو    أكثر من 1.430 منشأة فنية مرتقبة ضمن مشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات    كرة القدم - هواة (اتحاد الحراش): تنصيب سفيان طواهرية رئيسا جديدا لإدارة النادي الهاوي    تكثيف التعاون لإضفاء النجاعة على العمل الإفريقي    "الصليب الأحمر" يدق ناقوس الخطر    حكومة أخنوش تعمّق الأزمة في المغرب    مجلس النواب الليبي يقر بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية    نمو اقتصادي ب4.2 % وصادرات ب12 مليار دولار    قمة مثيرة بين "الكناري" واتحاد الحراش    "العميد" في مهمة حسم التأهل    الدفع الإلكتروني.. قاعدة لحركة الأموال في السوق الجزائرية    خدمة لتأمين الاستثمارات الوطنية بالخارج قريبا    مكتب مجلس الأمة:تصريح ماكرون "جرم سياسي وعمل عدائي"    المدرب إيريك شايل يغادر نحو منتخب نيجيريا    الأفلان يرد تصريحات على ماكرون.. "سقطة غير أخلاقية وتكالب فرنسي ضد كل ما هو جزائري"    الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات : إطلاق خدمة تأمين الاستثمارات الوطنية بالخارج قريبا    الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير ..دار الثقافة "مبارك الميلي" تبرز الإبداع الجزائري عبر الأزياء التقليدية النسوية    تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني.. انطلاق قافلة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية    تيميمون تحتضن الفعاليات الرسمية.. برنامج ثري لإحياء "يناير 2975"    إحباط ترويج 10605 قرص مهلوس    تذبذب في النقل المدرسي بتاوغزوت    توقيف 5 تجار مهلوسات    الجودو/ البطولة الوطنية فردي أكابر 2025 : القاعة البيضاوية تحتضن الموعد من 16 إلى 18 يناير    تنديد بممارسات الاحتلال المغربي التي تستهدف الثروات في المياه الإقليمية للصحراء الغربية    مجلس الامن: مجموعة "أ3+" تجدد التزامها الثابت بمبادئ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها    20 لوحة لطبرحة تعكس "الزيبان بالألوان"    جينات أوماسيب تترجّل    الدولة تبنّت دعم الأمن الهوياتي    إحياء اليوم العربي لمحو الأمية بتوقرت : ضرورة تعزيز أساليب التعلم الذكي للقضاء على الأمية    هذا برنامج الدور ال16 من كأس الجزائر    الشعب الفلسطيني يحيي يوم الشهيد    زيتوني يعلن عن اتّخاذ إجراءات احترازية    سونلغاز تنجز أكاديمية كروية    وفاة الأسطورة ولد مخلوفي    اختتام تصفيات جائزة الجزائر    هذه مهام الممارسين الطبيين المفتشين والسلك الطبّي    تسجيل أزيد من 11 ألف مشروعا استثماريا على المستوى الوطني    الجزائر تضمن التربية والتعليم لفائدة كل الأطفال الجزائريين    أجواء مستقرة مع تساقط بعض الزخات المطرية    تعزيز الثقافة الوقائية وتقوية المنظومة الصحية كفيلان بالتصدي للجوائح    وزارة الصحة : حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لا زالت متواصلة    وزير الصحة يلتقي أعضاء مكتب النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين    صحة عمومية : صدور القوانين الأساسية للممارسين الطبيين المفتشين والسلك الطبي وشبه الطبي    رابطة أبطال إفريقيا:يوسف بلايلي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة    وعي الشعب السوري قادر على حماية هويته الحضارية    نتائج إيجابية لممثلي الكرة الجزائرية    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    الماء… ذلك الذهب السائل بين الحب والحرب    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

برمجت المحكمة الدستورية جلسة إبداء ملاحظات شفهية، غدا الثلاثاء، في قضية مثيرة للجدل في أوساط المحامين والمتقاضين، وتتعلق بخصومة بين مواطن واتحاد المحامين.
وتتمحور أطوار القضية حول ادعاء المواطن بأن القانون الذي يوجب توكيل محام أمام جهات الاستئناف والنقض "غير دستوري"، واستطاع افتكاك موافقة المحكمة العليا على إحالة طلبه أمام المحكمة الدستورية.
ويعني هذا النزاع القانوني الآلاف من المواطنين، الذين يلزمهم القانون بتوكيل محام، عندما تطرح قضاياهم أمام المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو المحاكم الإدارية الاستئنافية أو أمام مجلس الدولة.
وأحدثت المسألة جدلا قانونيا وتبادل حجج وبراهين، بين تكتل المحامين، من جهة، والمواطن، من جهة ثانية. وبحسب أوراق الملف، الذي اطلعت عليه "الخبر"، فإن الإشكالية بدأت، بإثارة مواطن من ولاية الجلفة، في قضية له أمام المحكمة العليا، ما يعتبره عدم دستورية المواد التي تلزمه بتوكيل محام، وافتك قرارا من المحكمة العليا، بإحالة دفوعه أمام المحكمة الدستورية، مع إرجاء الفصل في قضيته الأصلية إلى حين البت في مطلبه أمام القضاء الدستوري.
وتحجج المواطن في مسألة "ضرورة تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض"، بالدستور نفسه، وبعض الصكوك الدولية والقارية والإقليمية، ووظف أيضاً قرارا سابقا من المحكمة الدستورية، قضى بعدم دستورية المواد 815 و826 و904 و905 و906 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وبمجرد أن تناهى إلى علم اتحاد المحامين الأمر، انخرط في القضية وطلب إدخال المعني في القضية، من منطلق أنه صاحب "صفة ومصلحة" ومعني بها بدرجة أولى، باعتبار أن قانون تنظيم مهنة المحامين، يفرض عليه "حماية مصالح المهنة"، مشيرا إلى أن حجج المواطن تتضمن مغالطات وأخطاء في قراءة وتفسير القانون وقرارات المحكمة.
وبرر اتحاد المحامين موقفه، بالقول إن المحامي صار "لا غنى عنه في المجتمعات الحديثة وتغييبه وتهميش دوره سمة من سمات تخلف الأنظمة، ومظهر من مظاهر الأنظمة الدكتاتورية والشمولية والقمعية، إلى جانب كونه الحصن الحصين للحريات العامة".
وأشارت مذكرة دفاع الاتحاد الكتابية أمام المحكمة الدستورية، إلى أن المشرّع أضفى دور المحامين أمام جهات الاستئناف أو الطعن لإرساء دعائم دولة الحق والقانون التي ينشدها كل مواطن، مضيفا أن الدفاع بواسطة محام، معيار دولي لقياس مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، ك"مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" و"مجلس حقوق الإنسان" واللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها.
واستعرض الاتحاد في مذكرة الدفاع، ما يراه براهين وضرورات وجود محام في القضايا المطروحة أمام جهات الاستئناف أو جهات الطعن، بوصفه قيدا تنظيميا وتعزيزا للعدالة وضمانا لنزاهة الإجراءات، مستغربا في تمكن المواطن من تسجيل قضية أمام المحكمة العليا، بينما القانون والمعمول به في كتابة الضبط يمنعه من استلام العرائض التي لا يوجد عليها توقيع ختم محام.
ودافع المحامون عن وجوبية توكيلهم في القضايا، انطلاقا من كون ذلك يجسد المبدأ الدستوري المتمثل في الحق في الدفاع، مشيرين إلى أن المادة 34 من الدستور تنص على حماية الحقوق والحريات، وهي مفاهيم تشمل في تصور أسرة الدفاع، المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية والمتخصصة والمتمكنة.
وذكر هؤلاء أن التمثيل بمحام لا يعيق حق التقاضي، كما ادعى المواطن، وإنما يقدمه أمام الجهات القضائية بجودة عالية، واستدل المحامون بنماذج دولية توجب تمثيل المواطنين بمحام، كفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وأيضا الاتفاقيات والعهود الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره.
ويبدو أن المسألة أزعجت تكتل المحامين وأثارت استغرابهم أيضا، بخصوص قدرة المواطن على إيداع مذكرته على مستوى أمانة الضبط، بالرغم من أنه لا يستوفي شرط وجود محام.
ويرى مراقبون أن المرفق العام من مصلحته الإبقاء على المحامي، و"لولا المحامي فإن المواطن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير المسائل القانونية، خاصة أن محكمة النقض محكمة تراقب الدرجات السفلى ما إذا احترمت القانون من عدمه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.