عطاف يجري محادثات مع عدد من نظرائه    وفد عُماني يزور لابال    إعذار رسمي لقناتين تلفزيونيتين    مؤسسات ناشئة:"ألجيريا فانتشر" يؤطر المشاركة الجزائرية في معرض "ليب" للتقنية بالسعودية    المغرب.. على قدر الصراخ يكون الألم!    مساعدات جزائرية لغزة    اتحاد العاصمة يؤمن بقاء بن بوط ..    الجمعية الانتخابية للاتحادية الجزائرية:وليد صادي المرشح الوحيد لخلافة نفسه    الهلال يطلق حملته الكبرى    التفجيرات النووية الفرنسية برقان: جريمة دولة لا تسقط بالتقادم    هيئات مغربية تبحث سبل إسقاط التطبيع و مواجهة الاختراق الصهيوني للمملكة    دراجات/طواف الجزائر 2025: ياسين حمزة يسيطر ويحقق الفوز الرابع تواليا ويحتفظ بالقميص الأصفر    تحسبًا لاستدعاء الأفضل منهم خلال المعسكرات القادمة.. بيتكوفيتش يواصل استكشاف اللاعبين المحليين    خيارات حماس في مفاوضات المرحلة الثانية    وزير الداخلية يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: تعزيز التعاون لمجابهة التحديات العالمية    أحمد ماضي : صناعة الكتاب في الجزائر تشهد حركية هامة    السينما لغة الوحدة والمهرجان رمز للحرية..تنافس 22 فيلما بالمهرجان الوطني الجامعي للفيلم القصير    وزير الثقافة يستمع لعروض الخبراء حول تقدم إعداد الملفات..ورشة عمل لمتابعة تحيين القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    الصحراء الغربية: غياب آلية دولية لحماية الصحراويين يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء: خطوة حاسمة في تقدم المشروع خلال الاجتماع الوزاري الرابع بالعاصمة    موانئ: سعيود يحث المسؤولين على الاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والبشرية والعمل بنظام 24/24ساعة    وهران..انطلاق الطبعة ال7 للصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والبناء والطاقة والتصدير    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    جريمة عنصرية ضد أستاذ جزائري بفرنسا    ملتقى وطني حول التشغيل والمقاولاتية في الجزائر    علاقة تاريخية بين سوناطراك ومجمع إيطالي    خطة تهجير الفلسطينيين من غزة "جريمة حرب" بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي    بوغالي يشيد بالدور الرّيادي للدولة    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    الجامعة ساهمت في دعم انخراط المتخرجين في الحياة المهنية    ؟!.. فرنسا لم تخرج طواعية    التفجيرات النووية الفرنسية تعد أبشع الجرائم ضد الإنسانية    81 دراجا عند خط انطلاق المرحلة الثالثة من سطيف    وزارة الفلاحة تطرح أسعار الخضر والفواكه واللحوم    ضمان وفرة السلع بأسعار معقولة خدمة للموطن    تكريس العمل التشاركي للحفاظ على الذاكرة الوطنية    9آلاف صحفي عبر العالم يشوّهون صورة الجزائر    وزير الثقافة يشرف على ورشة عمل اللجنة العلمية المكلفة بتحيين القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    التحدّيات الأمنية تتطلب تعاونا لترسيخ السلم والتنمية المستدامة    الجزائر ترفض المشاريع الوهمية للعبث بمصير الفلسطينيين    صادي يستقبل رئيس اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا    لن أعمل مع رونالدو ورحيل نيمار يزعجني    شغور منصب الرئيس والجمعية الانتخابية في 6 مارس    مكتتبو "الترقوي" بغليزان يطالبون بسكناتهم    دعوة لتأسيس نقابة حقيقية وجادة    "الباهية" تواصل إزالة التوسعات العشوائية    خطة تنموية مستدامة حتى 2040    إيليزي: أكثر من 20 مشاركا في تظاهرة الفن التشكيلي "آزجر"    ديوان الحج يُحذّر    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين    الإعلان عن ترتيبات موسم الحج حصريا عبر المصادر الرسمية الموثوقة للديوان الوطني للحج والعمرة    البروفيسور بلعقروز ينتزع جائزة الدولة للكتاب العربي 2025    فرسٌ تَعثّر فنهض    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

برمجت المحكمة الدستورية جلسة إبداء ملاحظات شفهية، غدا الثلاثاء، في قضية مثيرة للجدل في أوساط المحامين والمتقاضين، وتتعلق بخصومة بين مواطن واتحاد المحامين.
وتتمحور أطوار القضية حول ادعاء المواطن بأن القانون الذي يوجب توكيل محام أمام جهات الاستئناف والنقض "غير دستوري"، واستطاع افتكاك موافقة المحكمة العليا على إحالة طلبه أمام المحكمة الدستورية.
ويعني هذا النزاع القانوني الآلاف من المواطنين، الذين يلزمهم القانون بتوكيل محام، عندما تطرح قضاياهم أمام المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو المحاكم الإدارية الاستئنافية أو أمام مجلس الدولة.
وأحدثت المسألة جدلا قانونيا وتبادل حجج وبراهين، بين تكتل المحامين، من جهة، والمواطن، من جهة ثانية. وبحسب أوراق الملف، الذي اطلعت عليه "الخبر"، فإن الإشكالية بدأت، بإثارة مواطن من ولاية الجلفة، في قضية له أمام المحكمة العليا، ما يعتبره عدم دستورية المواد التي تلزمه بتوكيل محام، وافتك قرارا من المحكمة العليا، بإحالة دفوعه أمام المحكمة الدستورية، مع إرجاء الفصل في قضيته الأصلية إلى حين البت في مطلبه أمام القضاء الدستوري.
وتحجج المواطن في مسألة "ضرورة تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض"، بالدستور نفسه، وبعض الصكوك الدولية والقارية والإقليمية، ووظف أيضاً قرارا سابقا من المحكمة الدستورية، قضى بعدم دستورية المواد 815 و826 و904 و905 و906 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وبمجرد أن تناهى إلى علم اتحاد المحامين الأمر، انخرط في القضية وطلب إدخال المعني في القضية، من منطلق أنه صاحب "صفة ومصلحة" ومعني بها بدرجة أولى، باعتبار أن قانون تنظيم مهنة المحامين، يفرض عليه "حماية مصالح المهنة"، مشيرا إلى أن حجج المواطن تتضمن مغالطات وأخطاء في قراءة وتفسير القانون وقرارات المحكمة.
وبرر اتحاد المحامين موقفه، بالقول إن المحامي صار "لا غنى عنه في المجتمعات الحديثة وتغييبه وتهميش دوره سمة من سمات تخلف الأنظمة، ومظهر من مظاهر الأنظمة الدكتاتورية والشمولية والقمعية، إلى جانب كونه الحصن الحصين للحريات العامة".
وأشارت مذكرة دفاع الاتحاد الكتابية أمام المحكمة الدستورية، إلى أن المشرّع أضفى دور المحامين أمام جهات الاستئناف أو الطعن لإرساء دعائم دولة الحق والقانون التي ينشدها كل مواطن، مضيفا أن الدفاع بواسطة محام، معيار دولي لقياس مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، ك"مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" و"مجلس حقوق الإنسان" واللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها.
واستعرض الاتحاد في مذكرة الدفاع، ما يراه براهين وضرورات وجود محام في القضايا المطروحة أمام جهات الاستئناف أو جهات الطعن، بوصفه قيدا تنظيميا وتعزيزا للعدالة وضمانا لنزاهة الإجراءات، مستغربا في تمكن المواطن من تسجيل قضية أمام المحكمة العليا، بينما القانون والمعمول به في كتابة الضبط يمنعه من استلام العرائض التي لا يوجد عليها توقيع ختم محام.
ودافع المحامون عن وجوبية توكيلهم في القضايا، انطلاقا من كون ذلك يجسد المبدأ الدستوري المتمثل في الحق في الدفاع، مشيرين إلى أن المادة 34 من الدستور تنص على حماية الحقوق والحريات، وهي مفاهيم تشمل في تصور أسرة الدفاع، المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية والمتخصصة والمتمكنة.
وذكر هؤلاء أن التمثيل بمحام لا يعيق حق التقاضي، كما ادعى المواطن، وإنما يقدمه أمام الجهات القضائية بجودة عالية، واستدل المحامون بنماذج دولية توجب تمثيل المواطنين بمحام، كفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وأيضا الاتفاقيات والعهود الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره.
ويبدو أن المسألة أزعجت تكتل المحامين وأثارت استغرابهم أيضا، بخصوص قدرة المواطن على إيداع مذكرته على مستوى أمانة الضبط، بالرغم من أنه لا يستوفي شرط وجود محام.
ويرى مراقبون أن المرفق العام من مصلحته الإبقاء على المحامي، و"لولا المحامي فإن المواطن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير المسائل القانونية، خاصة أن محكمة النقض محكمة تراقب الدرجات السفلى ما إذا احترمت القانون من عدمه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.