استلمت المحكمة الدستورية، أمس، ثلاثة طعون متعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت الأحد الفارط، والتي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صباح أمس، حسبما أفاد به الأمين العام بالنيابة للمحكمة الدستورية، ابراهيم أحمد بوخاري. أوضح بوخاري في تصريح للصحافة عقب تسلّم المحاضر، أنه "تمّ إلى غاية اللحظة استلام ثلاثة طعون حول النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهي متواجدة حاليا على مستوى أمانة ضبط المحكمة الدستورية"، مذكرا في هذا الإطار بشروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي يجب أن تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وشرعت المحكمة الدستورية، أمس، في استلام محاضر الفرز ومحاضر تركيز النتائج الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والمعلن عنها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محدّدة شروط وكيفيات تقديم الطعون في هذه النتائج المؤقتة. وحدّدت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أمس، شروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في 9 مارس الجاري، والمعلن عنها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحة أنه "عملا بأحكام المادة 191 من الدستور، تذكر المحكمة الدستورية المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025، بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر 21-101 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمّم، والمادة 69 من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، يحقّ لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية حسب عدد من الشروط الشكلية والموضوعية". وأفاد البيان أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالولاية المعنية، ويجب أن يقدّم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك. "ولفت إلى أن "عريضة الطعن يجب أن تتضمن بيانات الطاعن". وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنها "تبت في الطعون في أجل 3 أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمّم"، داعية إلى الاطلاع على موقعها الإلكتروني https://cour-constitutionnelle.dz أو الاتصال عن طريق أرقام الهاتف 021.99.00.52 والفاكس 023.25.38.01.