شكّل موضوع الجرائم المرتبطة بالممارسة الصحفية آخر حلقة من المحاضرات التي برمجها مجلس قضاء قسنطينة لفائدة الصحفيين، والتي ارتكزتت على المبادئ الاساسية والمفاهيم التي يفترض في الصحفي أن يكون ملمّا بها لتفادي الاخطاء المرتكبة خاصة في المصطلحات أثناء كتابة مقال خاص بقطاع العدالة· وتطرّقت محاضرة أول أمس الى أهم الجرائم المتعلقة بالكتابة الصحفية، التي لخّصها الاستاذ بوعروج مدني رئيس محكمة زيغود يوسف في ثلاث جرائم هي القذف السّب والاهانة·وتم تعريف القذف الذي تنص عليه المادة 296 من قانون العقوبات، وتعاقب عليه المادة 298، بأنه كل ادّعاء من شأنه المساس بشرف أو اعتبار المقذوف حيث أكّد أن ادعاء واقعة و نسبها للغير بتوفر القصد الجنائي أي أن يكون الفاعل على علم بأن ما قدّمه يصيب المقذوف في نظرته لنفسه أو نظرة الآخرين اليه يعتبر قذفا عقوبته السجن من 2الى 6 أشهر· أما السّب فنصت عليه المادة 297 من قانون العقوبات وهو كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن التحقير "ولا يشترط فيه اسناد واقعة بشرط أن يكون علنيا ، وحدّدت عقوبته من شهر الى 3 أشهر سجنا وغرامة مالية حدّدت ما بين 10 الى 25 ألف دينار جزائري· في حين تكون الاهانة سبّا أو قذفا في حق موظف أثناء أداء مهام رسمية شرط أن يكون الضحية يعمل بالقطاع العمومي أو من الضبّاط العموميين·