دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى إنشاء مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه والتنازل عن مربعات لتجار الجملة يسيرونها على مستوى هذه الأسواق بدلا من نمط التأجير المعمول به حاليا، مطالبا إشراكها في تجسيد مبادرات وزارة التجارة الرامية إلى تنظيم أفضل لهذه الأسواق البالغ عددها 45 على المستوى الوطني والتي ينشط فيها حوالي 1500 تاجر جملة. وحسب الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التي ناقش أعضاؤها مؤخرا محتوى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وسير أسواق الجملة فإن تجسيد هذه المطالب سيضع حدا لنشاط بائعي الجملة غير الشرعيين وسينعكس إيجابا على نوعية المنتجات الفلاحية وأسعارها على مستوى سوق التجزئة. ويتضمن مشروع القانون الجديد سلسلة من الإجراءات الكفيلة بسد الفراغ القانوني الذي ميز هذا القطاع بهدف تنسيق تسييره كما يرمي إلى وضع إطار قانوني ينظم بشكل موحد وملائم سير أسواق الجملة عبر التراب الوطني، وتتمحور كيفيات تنظيم وتسيير أسوق الجملة حول ضرورة فوترة كل عملية بيع، وتسليم نسخة من الفاتورة إلى الشاري أو وكيله، وفيما يخص السلع المعروضة للبيع في سوق الجملة فيجب أن تكون ذات نوعية جيدة وقابلة للبيع وغير مغشوشة مع ضرورة إخضاع هذه المنتجات لعملية فرز. ومن جهة أخرى يجب وضع السلع المعروضة للبيع في علب ملائمة ونظيفة حسب المادة 9 من مشروع المرسوم الذي ينص على أنه ''لا يمكن للبائع أن يسوق علب خضر وفواكه لا يتلاءم الجزء الظاهر منها من حيث الشكل أو الحجم أو النوع مع السلع المعروضة للبيع، كما يُلزم إدارة السوق بكشف سلم الأسعار في السوق ثلاث مرات أثناء أوقات البيع أي بعد ساعة واحدة ثم ساعتين بعد بداية البيع في حين يتم الكشف الثالث ساعة واحدة قبل نهاية البيع وذلك قبل الإلصاق الإجباري لسلم الأسعار داخل محيط السوق. كما يُلزم مشروع المرسوم هذا الذي يضم حوالي 30 مادة مستعملي سوق الجملة التنسيق مع إدارة السوق بتحديد -يوميا- سلم الأسعار التي تطبق في اليوم الموالي، ويُلزم الوكيل-البائع بالجملة بصفته شخصا ماديا أو معنويا يبيع أو يشتري سلعا لفائدة المستثمر الفلاحي ولفائدته بالحضور بانتظام على مستوى مربعه أثناء أوقات بيع السلع واستلامها إلا إذا تعذر ذلك بسبب مانع أو مرض يتم إثباتهما. وفي حالة غياب الوكيل-البائع بالجملة وعماله أو عند غلق غير مبرر لمدة تفوق ثلاثة أيام متتالية أو في حالة عدم تسديد ثلاث دفعات شهرية متتالية يتم فسخ عقد الإيجار، كما باستطاعة إدارة السوق التي تضطلع بها البلدية أو الولاية أو المالك الخاص أو المؤسسة العمومية القيام بأشغال تهيئة و/أو صيانة المنشآت المشتركة للسوق مع التأكيد على ضرورة أن تتم عمليات الشراء والبيع بالجملة للخضر والفواكه بالسوق فقط على مستوى المربعات. وتنص المادة 26 من النص على أنه ''في حالة وفاة الوكيل-البائع بالجملة فلورثته أو ذوي الحقوق الأولوية في استئناف النشاط من خلال تقديم طلب لمنح المربع للجنة الولائية المكلفة بتهيئة الفضاءات التجارية وإقامتها.