دعا الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين إلى إنشاء مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه و التنازل عن مربعات لتجار الجملة يسيرونها على مستوى هذه الأسواق بدلا من نمط التأجير المعمول به حاليا. و طالبت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزارئيين إشراكها في تجسيد مبادرات وزارة التجارة الرامية إلى تنظيم أفضل لهذه الأسواق البالغ عددها 45 على المستوى الوطني و التي ينشط فيها حوالي 1500 تاجر جملة. و بالنسبة لهذه الجمعية التي ناقش أعضاؤها مؤخرا محتوى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم و سير أسواق الجملة فان تجسيد هذه المطالب سيضع حدا لنشاط بائعي الجملة غير الشرعيين و سينعكس إيجابا على نوعية المنتجات الفلاحية و أسعارها على مستوى سوق التجزئة. و يتضمن مشروع القانون هذا سلسلة من الإجراءات الكفيلة بسد الفراغ القانوني الذي ميز هذا القطاع بهدف تنسيق تسييرها حسب النص الذي تحصلت وأج على نسخة منه. كما يرمي إلى وضع إطار قانوني ينظم بشكل موحد و ملائم سير أسواق الجملة عبر التراب الوطني. و فيما يتعلق بكيفيات تنظيم و تسيير أسوق الجملة يؤكد النص على ضرورة فوترة كل عملية بيع و تسليم نسخة من الفاتورة إلى الشاري أو وكيله. و فيما يخص السلع المعروضة للبيع في سوق الجملة يجب أن تكون ذات نوعية جيدة و قابلة للبيع و غير مغشوشة حسبما ورد في النص الذي أكد أن هذه المنتجات يجب أن تخضع لعملية فرز. و من جهة أخرى يجب وضع السلع المعروضة للبيع في علب ملائمة و نظيفة حسب المادة 9 من مشروع المرسوم الذي ينص على انه "لا يمكن للبائع أن يسوق علب خضر و فواكه لا يتلاءم الجزء الظاهر منها من حيث الشكل أو الحجم أو النوع مع السلع المعروضة للبيع". من جهة أخرى تلزم إدارة السوق بكشف سلم الأسعار في السوق ثلاث مرات أثناء أوقات البيع أي بعد ساعة واحدة ثم ساعتين بعد بداية البيع في حين يتم الكشف الثالث ساعة واحدة قبل نهاية البيع و ذلك قبل الإلصاق الإجباري لسلم الأسعار داخل محيط السوق. و يلزم مشروع المرسوم هذا الذي يضم حوالي 30 مادة مستعملي سوق الجملة بالتنسيق مع إدارة السوق بتحديد يوميا سلم الأسعار التي تطبق في اليوم الموالي. و يلزم الوكيل-البائع بالجملة بصفته شخص مادي أو معنوي يبيع أو يشتري سلعا لفائدة المستثمر الفلاحي و لفائدته بالحضور بانتظام على مستوى مربعه أثناء أوقات بيع السلع و استلامها إلا إذا تعذر ذلك بسبب مانع أو مرض يتم إثباتهما. و في حالة غياب الوكيل-البائع بالجملة و عماله أو عند غلق غير مبرر لمدة تفوق ثلاثة أيام متتالية أو في حالة عدم تسديد ثلاث دفعات شهرية متتالية يتم فسخ عقد الإيجار. من جهة أخرى باستطاعة إدارة السوق التي تضطلع بها البلدية أو الولاية أو المالك الخاص أو المؤسسة العمومية القيام بأشغال تهيئة أو صيانة المنشآت المشتركة للسوق. و تتم عمليات الشراء و البيع بالجملة للخضر والفواكه بالسوق فقط على مستوى المربعات. و تنص المادة 26 من النص على أنه "في حالة وفاة الوكيل-البائع بالجملة فلورثته أو ذوي الحقوق الأولوية في استئناف النشاط من خلال تقديم طلب لمنح المربع للجنة الولائية المكلفة بتهيئة الفضاءات التجارية و إقامتها".