حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 أفريل الجاري، شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الأشخاص المسنين الصادر في 2010، لتمكين فئة المسنين المحرومين البالغين 65 سنة فما فوق من امتيازات تمنحها لهم الدولة، ومن أبرزها الاستفادة من منحة مالية مقدرة بثلثي الأجر الوطني الادنى المضمون أي ما يعادل 10 آلاف دينار. فتبعا للقانون المتعلق بحماية المسنين الذي صادق عليه البرلمان في أكتوبر 2010، وقع الوزير الاول، السيد عبد المالك سلال، في العاشر من الشهر الجاري المرسوم التنفيذي رقم 139/13 الذي يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن، وهي البطاقة التي تم استحداثها بموجب التعديلات التي أقرها نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم للقانون المذكور سالفا، ونصت عليها المادة 40 من هذا القانون. وقد دخل اعتماد هذه البطاقة التي تمنح تحت وصاية وزارة التضامن الوطني حيز التنفيذ مع صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات منحها، في العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر أول أمس الخميس، والذي يشير في مادته الثانية إلى أن بطاقة الشخص المسن هي بطاقة شخصية تسلم لكل شخص مسن يبلغ من العمر 65 سنة فما فوق. وينبغي على كل شخص معني طلب الاستفادة من هذه البطاقة من خلال إرسال أو إيداع ملف من طرفه شخصيا أو عن طريق ممثله المؤهل قانونا لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مكان إقامته مقابل تسليم وصل إيداع. ويشمل الملف المطلوب للحصول على هذه البطاقة فضلا عن الطلب الخطي وصورتين شمسيتين، مستخرجا من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة عدم الدخل بالنسبة للأشخاص المسنين المحرومين ومن هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية، إضافة إلى شهادة تثبت مكان الإقامة وشهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمعني. وتحدد المادة السادسة من المرسوم مدة تسليم البطاقة للمستفيدين منها بشهر واحد، حيث تتكفل مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإصدارها مع تدوين الامتيازات المقررة للمستفيد منها طبقا لما تضمنه التشريع والتنظيم المعمول بهما لفائدة الفئة المعنية. وقد نص القانون 12/10 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين على جملة من الامتيازات التي تستفيد منها الفئة المعنية بالقانون، وفي مقدمتها تخصيص الدولة لمنحة تضامنية لهذه الفئة مقدرة بثلثي قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويتكفل بها الصندوق الوطني لحماية الأشخاص المسنين، إقرار حق المساعدة الطبية البسيكولوجية والاجتماعية للأشخاص المسنين، علاوة على استفادة الأشخاص المسنين من المساعدة الطبية بالمنزل أو في هياكل خاصة بطب الشيخوخة، مع إنشاء جهاز يقظة يحميهم من مختلف المخاطر، رفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه حول وضعية الأشخاص المسنين، إنشاء صندوق وطني لحماية الأشخاص المسنين، استحداث منحة للفروع المكلفة بالأشخاص المسنين الذين ليست لهم إمكانيات مادية ومالية كافية. كما ينص القانون على إنشاء خلية حماية الأشخاص المسنين على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي وإلزام الدولة بفتح مراكز استشفائية متخصصة في أمراض الأشخاص المسنين، مع التذكير في هذا الصدد بأن هذا القانون الذي أقر عقوبات ضد الأشخاص الذين يتخلون عن أوليائهم المسنين جاء ليكرس الوقاية من ظاهرة التخلي عن الوالدين وتشجيع التكافل الأسري، مع تعزيز مساهمة الدولة في مساعدة هذه الفئة الهشة.