بادرت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية لمكتب المجلس الشعبي الوطني، بتقديم مقترحين لتعديل قانونين، حسبما عُلم أول أمس الخميس من قيادة الحزب. ويخص المقترح الأول تعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991، أما الثاني فيتعلق بلائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. واقترحت جبهة القوى الاشتراكية في مشروعها المعدّل لقانون المجاهد والشهيد، تعديل المادة 16 من القانون 16/ 91، بمنح "صفة الشهيد كذلك لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945"، وهي الفئة التي لم تكن مذكورة في القانون ساري المفعول. كما اقترح المشروع الذي تقدّم به النائب عن الحزب مصطفى بوشاشي، إضافة مادة 16 مكرر للقانون المذكور وتحرر كالتالي: "يستفيد ذوو حقوق شهداء 8 ماي 1945 من كافة المزايا والحقوق الممنوحة لذوي حقوق شهداء ثورة التحرير الوطني". وجاء في عرض أسباب مشروع التعديل المقترح على قانون المجاهد والشهيد، أن "نضال الجزائريين والجزائريات من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار، بدأ منذ دخول الاستعمار الفرنسي"، و«أن عدم الاعتراف بأن مناضلي 8 ماي 45 الذين سقطوا في ميدان الشرف، هو إنكار لتضحياتهم وتضحية أجيال سابقة". كما اقترح نواب جبهة القوى الاشتراكية لائحة مطالب لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، منها استحداث "لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الإنسان والحريات العامة، وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة". واقترحت اللائحة التي تلقّت واج نسخة منها، تعديل المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بإضافة فقرة جديدة رقم 13، تستحدث هذه اللجنة، علما أن النظام ساري المفعول يتضمن 12 فقرة فقط تتطرق لمختلف لجان المجلس. وجاء في عرض أسباب التعديل لمندوب المقترح النائب مصطفى بوشاشي، أن "موضوع حقوق الإنسان أصبح يشكل حيّزا كبيرا في اهتمام السلطات العمومية"، مضيفا: "إن تجربة المجلس الشعبي الوطني والمثمثلة في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن صلاحيات اللجنة القانونية، أدت إلى تهميش الموضوع؛ نظرا للأعباء الكثيرة والصلاحيات الواسعة لهذه اللجنة". وتضم اللائحة اقتراحات أخرى، منها تعديل المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بعمل مكتب المجلس، مقترحة أن يسمح للكتل البرلمانية باقتراح نقاط في جدول أعمال مكتب المجلس، وأن ينشر ويعلّق هذا الجدول وكذا قرارت المكتب، لتمكين النواب من متابعة أعماله، وهذا غير موجود في نص المادة المذكورة في القانون ساري المفعول. وللإشارة، تنص المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في شكله الحالي، على أن "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوى من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة. ويبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه 48 ساعة قبل انعقاده، ويمكن إدراج نقاط أخرى فيه، وتوزيع قرارات اجتماعات مكتب المجلس على أعضائه".