عالجت ، محكمة سيدي أمحمد، ملفا قضائيا بخصوص جنحة التزوير و استعمال المزور و منح وثائق إدارية غير مستحقة، وقد توبع فيه ثلاثة أشخاص، يتواجد اثنين منهما بالمؤسسة العقابية " سركاجي"، ويتعلق الامر بالمدعوين "م،أ" 27 سنة، و "ب،ك" وهو موظف سابق بولاية الجزائر، حيث التمس لهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع غرامة مالية بقيمة 10 ألاف دينار جزائري، أما المتهم الثالث"ف،م" الغير موقوف، وهو عون أمن سابق بولاية الجزائر، فقد التمس له وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار جزائري. حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود لسنة 2008، حين قام المتهم "م،ا" باللجوء إلى المتهم "ب،ك" لمساعدته في حل مشكلته المتمثل في كونه أقصي من امتحان اجتياز رخصة السياقة، عندها طلب منه المتهم "ب ،ك" أن يحضر له ملفا ادريا بالوثائق اللازمة، مع مبلغ مالي بقيمة 28 ألف دينار، واعدا إياه بحل مشكلته و إعطائه رخصة السياقة، ليقوم بعدها "ب،ك" بالاتصال بالمتهم الثالث و "م.ع"، هذا الأخير هو صاحب مدرسة تعليم السياقة، الذي قام باستخراج رخصة سياقة للمدعو "م. أ"، غير انه وبعد مدة تمكن رجال الشرطة من القبض عليه أثناء ارتكابه مخالفة حيث اكتشفوا ان رخصة السياقة مزورة فقاموا بسحبها منه، ليقوم هذا الأخير بالاستنجاد بصديقيه في القضية و اللذان نصحاه بإيداع تصريح بالضياع ليتسنى له استرجاع رخصته المحجوزة. المتهمون الثلاثة أنكروا أثناء سماعهم من طرف هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهم ثم حاول كل من المتهمين، "م.ا" و "ب.م" أرادا تبرئة نفسيهما من التهمة و إلصاقها بالمتهم "ب،ك" و الذي أكد بدوره لهيئة المحكمة أن "م.أ" هو من أقدم على تزوير رخصة السياقة، ليتم النطق بالحكم النهائي في القضية لجلسة أخرى.