السؤال: جماعة جمعوا العصر مع الظهر جمع تقديم، والعشاء مع المغرب كذلك لنزول الأمطار في وقت الظهر أو المغرب، ثم توقف نزول المطر وقت العصر أو وقت العشاء، فهل تعاد صلاة العصر أو العشاء أم لا ؟الجواب: ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المطر الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه يعتبر عذرا للجمع بين الصلاتين، وقد اتفقوا على جواز جمع العشاء مع المغرب للمطر الذي يبل الثياب؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قوله: إن من السنة إذا كان يوم مطر أن نجمع بين المغرب والعشاء. رواه الأثرم. ولما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. أما الجمع بين الظهر والعصر فقد اختلف أهل العلم في جوازه، فأجازه بعضهم مستدلا بما روى الحسن بن وضاح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر. وهذا القول اختاره القاضي وأبو الخطاب وهو مذهب الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين الظهر والعصر للمطر لا يجوز؛ لأن جواز ذلك لم يرد إلا في المغرب والعشاء؛ ولأن المشقة فيهما أكثر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر. قال: لا ما سمعت. وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد وقول مالك ثم قال بعد ذكره القول بجواز الجمع بينهما: ولنا أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع لم يرد إلا في المغرب والعشاء وحديثهم غير صحيح فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن. وقول أحمد ما سمعت يدل على أنه ليس بشيء. ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، ولا القياس على السفر؛ لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير موجود هاهنا.ومن شروط الجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. فإذا انقطع العذر بعد الإحرام بالثانية جاز الجمع ولم يؤثر انقطاعه؛ لأن العذر المبيح وجد عند الإحرام بالأولى، وفي وقت الجمع وهو آخر الأولى وأول الثانية فلم يضر عدمه في غير ذلك. وبهذا يتضح أن صلاة العصر على رأي من يجيز جمعها مع الظهر، وكذا صلاة العشاء لمن جمعها مع المغرب للمطر، لا تعاد إذا زال العذر بعد الإحرام بها لوجود العذر المبيح عند الإحرام بها. والله أعلم.