انطلاق أشغال الدورة ال 19 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بروما    القضاء على إرهابي خطير بالمدية    الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يمنع 3 نواب أوروبيين من دخول مدينة العيون المحتلة    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يسقط في سطيف (1-0) و يهدر فرصة تولي صدارة الترتيب    جائزة سوناطراك الكبرى- 2025: فوز عزالدين لعقاب (مدار برو سيكيلنغ) وزميليه حمزة و رقيقي يكملان منصة التتويج    نسبة إدماج المنتوج الوطني في مصانع تحلية مياه البحر بلغت 30 بالمائة    استلام أغلب مشاريع التهيئة والترميم الجارية حاليا بقصبة الجزائر "نهاية هذه السنة وخلال سنة 2026"    تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    الشروع في تسويق طراز ثالث من السيارات    الرئيس يقرّ حركة في سلك الأمناء العامين للولايات    بن طالب.. قصة ملهمة    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    تردي متزايد لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب    مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يجدد مبادرة خفض الأسعار في رمضان    شرفة يعلن عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من مليوني لقاح ضد الحمى القلاعية    انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين بمشاركة الجزائر    بو الزرد: دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ قبل نهاية رمضان أو بعد العيد مباشرة    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حليب ومشتقاته: مجمع "جيبلي" يعتزم الشروع قريبا في تصدير الأجبان الى عدة دول    كأس الكونفدرالية: رضواني و بلقاسمي (اتحاد الجزائر) و ديب (ش.قسنطينة) في التشكيلة المثالية لدور المجموعات    هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية برج بوعريريج    لجنة مكلفة بتحضير سيناريو فيلم الأمير عبد القادر في زيارة لولاية معسكر    انتخاب الجزائري زهير حمدي مديرا تنفيذيا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة    الحزب الشيوعي الروسي يجدد دعمه لكفاح الشعب الصحراوي حتى تحقيق حقه في الحرية والاستقلال    اليوم الوطني للشهيد : "جرائم الاستعمار بين الأمس و اليوم" محور ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة    لقاء علمي مع خبراء من "اليونسكو" حول التراث الثقافي الجزائري العالمي    أمطار مرتقبة في عدّة ولايات    مباحثات بين سوناطراك وشيفرون    مبارتان للخضر في مارس    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    الرئيس تبون ينهي مهام والي غليزان    الشركة الجزائرية للتأمين اعتمدت خارطة طريق للرقمنة    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    خنشلة: الأمن الحضري الخارجي المحمل توقيف أشخاص في قضيتي سرقة وحيازة كحول    توقيف 05 أشخاص يشكلون شبكة إجرامية دولية    إشادة بمستوى العلاقات الوثيقة بين الجزائر وقطر    دعوة لإنشاء منظمات عربية لرعاية اللاجئين    إطلاق أسماء شهداء ومجاهدين على هياكل تابعة للجيش    توقُّع إنتاج كميات معتبرة من الخضروات خلال رمضان    أيوب عبد اللاوي يمثل اليوم أمام لجنة الانضباط    مضوي غير راض عن التعادل أمام الشلف    احتفالات بألوان التنمية    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    قمة بأهداف صدامية بين "الوفاق" و"الشباب"    مشاريع تنموية واعدة في 2025    تتويج "الساقية ".. بجائزة كلثوم لأحسن عرض متكامل    هذا ما يجب على مريض السكري التقيُّد به    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    الزيارة تستدعي الإدانة كونها استخفاف بالشرعية الدولية    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في المستقبل العربي يوم 17 - 06 - 2013

أفرجت الجريدة الرسمية الأخير عن عقوبات صارمة ضد الصيادين المخالفين للقانون، والذي يستعملون وسائل وطرق تهدد الثروة السمكية، حيث سيكون كل من يستعمل متفجرات في الصيد معرض للسجن ولعقوبات مالية، أما عقوبة التعدي على المرجان الجزائري فعقوبتها تصل إلى السجن وبغرامة مالية تصل إلى 2 مليار سنتيم.
وحدد العدد 18 من الجريدة الرسمية، الصادرة في 8 أفريل 2015، العقوبات المترتبة عن خرق قانون الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال القانون رقم 15-08 المؤرخ في 2 أفريل 2015، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وجاء في المادة 82، أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت ومواد سامة أو طرق الصعق بالكهرباء" ، والتي من شأنها إضعاف أو تكسير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيداغوجية والأوساط المائية بالعدوى، ويترتب على استعمال أي مواد متفجرة لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر، كما سيعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل من يصطاد باستعمال سلاح ناري، حسب ما جاء في المادة 83، أما المادة 84 فجاء فيها "يعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل عن كل معدات صيد أخرى، وأيضا كل من لا يحترم أماكن الصيد مسافة 500 متر عن كل معدات صيد أخرى.
وفيما يخص الحجم التجاري، حددت المادة 90 من الجريدة الرسمية، العقوبات بالحبس من 3 إلى 6 أشهر و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، كل من يقوم بقنص أنواع أو منتوجات بحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري، أو التي حظر صيدها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع أو إيداعها أو معالجتها.
وفيما يخص العقوبات المترتبة عن صيد المرجان، جاء في المادة 102 مكرر 2، أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 10 مليون دينار، إلى 20 مليون دينار كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز، وبالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة 10 ملايين إلى 20 مليون دينار علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام أو شبه الخام المصنع. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحوز مرجانا خاما أو شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية، ويترتب على كل مخالفة متعلقة بالمرجان، حجز السفينة وآلة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.