أفرجت الجريدة الرسمية الأخير عن عقوبات صارمة ضد الصيادين المخالفين للقانون، والذي يستعملون وسائل وطرق تهدد الثروة السمكية، حيث سيكون كل من يستعمل متفجرات في الصيد معرض للسجن ولعقوبات مالية، أما عقوبة التعدي على المرجان الجزائري فعقوبتها تصل إلى السجن وبغرامة مالية تصل إلى 2 مليار سنتيم. أمال. م وحدد العدد 18 من الجريدة الرسمية، الصادرة في 8 أفريل 2015، العقوبات المترتبة عن خرق قانون الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال القانون رقم 15-08 المؤرخ في 2 أفريل 2015، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وجاء في المادة 82، أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت ومواد سامة أو طرق الصعق بالكهرباء" ، والتي من شأنها إضعاف أو تكسير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيداغوجية والأوساط المائية بالعدوى، ويترتب على استعمال أي مواد متفجرة لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر، كما سيعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل من يصطاد باستعمال سلاح ناري، حسب ما جاء في المادة 83، أما المادة 84 فجاء فيها "يعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل عن كل معدات صيد أخرى، وأيضا كل من لا يحترم أماكن الصيد مسافة 500 متر عن كل معدات صيد أخرى. وفيما يخص الحجم التجاري، حددت المادة 90 من الجريدة الرسمية، العقوبات بالحبس من 3 إلى 6 أشهر و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، كل من يقوم بقنص أنواع أو منتوجات بحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري، أو التي حظر صيدها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع أو إيداعها أو معالجتها. وفيما يخص العقوبات المترتبة عن صيد المرجان، جاء في المادة 102 مكرر 2، أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 10 مليون دينار، إلى 20 مليون دينار كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز، وبالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة 10 ملايين إلى 20 مليون دينار علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام أو شبه الخام المصنع. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحوز مرجانا خاما أو شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية، ويترتب على كل مخالفة متعلقة بالمرجان، حجز السفينة وآلة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.