تشكيل لجنة لدراسة وضعية المواد محل «ندرة» قبل حدوثها بشهرين لفتح باب الاستيراد سيتم منح رخصة الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في ظرف عشرة أيام، وفي ظرف شهر بالنسبة للمستوردين للمواد أو المنتجات الضرورية عند تسجيل الندرة، مع إلزام الإدارة المعنية بمنح الرخص بتبرير الأسباب عند رفضها لطلبات الاستيراد.تم التوصل إلى هذا النوع من القرارات بموجب التعديلات التي طرحتها اللجنة الإقتصادية والتجارية والصناعية والتخطيط والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون الذي يتمم ويعدل الأمر 04/03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 جويلية سنة 2003، والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها. وأفاد رئيس اللجنة أحمد سعداني، أمس، في اتصال مع «النهار»، أنه تم التأكيد في مشروع القانون قبل تحويله على نواب البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة على تحديد عمر رخصة الاستيراد الآلية بسنة واحدة قابلة للتجديد يتم منحها في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف، وهذا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين عند استيراد المواد الأولية وغيرها من المواد الأخرى. وبخصوص رخصة الاستيراد غير الآلية التي يتم منحها عند حالات الندرة، فيتم منحها في ظرف شهر مع إلزام الإدارة تقديم كافة المبررات في حال رفض طلبات الاستيراد، كما أن عمرها هي الأخرى محدد بسنة واحدة من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتقليصا لفاتورة الاستيراد. وأشار أحمد سعداني إلى أنه تم حذف عبارة «طفيف» من مشروع القانون، فيما يتعلق بالفوارق الناتجة مابين القيمة الحقيقة أو الوزن الحقيقي للسلعة المستوردة والواقع، وإضافة مادة أخرى تؤكد على أهمية تسجيل الفارق في وثيقة الاستيراد المقدمة لأعوان الجمارك حتى تعود لها سلطة القرار لتلفيق تهمة تهريب الأموال من عدمها. وقد ارتكزت التعديلات الطارئة على مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات الاستيراد والتصدير، على استيراد المواد التي ستكون محل ندرة قبل حدوثها بشهرين أو ثلاثة قبل نفاذ المخزون الإستراتيجي للمادة أو المنتوج، وذلك بإضافة مصطلح «استشراف» يكون تحت سلطة لجنة تمثل مختلف القطاعات تفتح باب الاستيراد قبل الأزمات. هذا، وكانت «النهار» قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى مضامين مشروع القانون وأكدت على وجود ثغرات بعدما تمت الإشارة في المادة السادسة مكرر 3، إلى استحالة رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة المالية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو الشحن تشجع على توسيع رقعة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وهو ما لا يتطابق كلية مع المجهودات التي تبذلها السلطات من أجل وضع حد لتهريب الأموال.
موضوع : 12 شهرا عمر رخصة الاستيراد ومنحها يكون في 10 أيام 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0