أجاز الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر، جمال قطب، للجيران والأهل أن يطلبوا من القاضي تطليق الزوجين حتى في حالة عدم رغبة أحدهما أو كلاهما، إذا ما تأكدا من استحالة العيش بينهما نتيجة ما يشهدانه باستمرار من مشاكل وشجار بينهما وعجزهما عن حلها أو كفهما عن ذلك. وقال الشيخ جمال قطب أن المجتمع له نفس حق الرجل في تطليق زوجته، وحق الزوجة في الخلع، فالمجتمع الذي كان شاهدا على الزواج لديه الحق في إنهائه عندما تحتدم المشاكل بين الزوجين وتصل إلى حد لا يمكن أن يستمر به الزواج، وحينئذ، يحق للجيران والأهل اللجوء إلى القاضي الذي يمكنه أن يحكم بالتطليق إذا ثبتت أدلتهم ودعواتهم''. أما عن موقف القاضي في حالة رفض أحد الزوجين أو كلاهما الطلاق، بناء على طلب الأهل أو الجيران، فأوضح الشيخ قطب بأنه إذا تأكد القاضي بأن استمرار حياتهما الزوجية سيتسبب في استمرار المشاكل بينهما، فإنه يحكم بالطلاق، وهذا ما تؤكده كتب الفقه، وهو أمر يشبه عدم رغبة الزوجين في ترك بعضهما بعد الطلقة الثالثة، فهذا شرع الله ولا بد من تطبيقه، وأضاف أنه قد يكون موقفهما الرافض للطلاق أو موقف أحدهما ناجم عن علة ما، تحتاج إلى تدخل القاضي، كأن يرفض الزوج الطلاق حتى لا يدفع التزامات عليه، أو ترفض الزوجة الخلع حتى لا تفقد حقوقها، فإذا تقدم الجيران بشكوى للقاضي، يحق للقاضي التطليق في هذه الحالة.