الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي للقابلات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2008

حدد مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بالقابلات، كل المعايير المطبقة فيما يخص القابلات التابعات للإدارة المكلفة بالصحة ومختلف الرتب والمستويات وأنواع العمل، حيث رخص لهن ممارسة مهامهن في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة، تحددها الوزارة الوصية، ويتم اختيارهن من بين الحاصلات على المستوى النهائي من التعليم الثانوي على الأقل، مع تكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، كما تم إدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد ضمن صنف القابلات ذوات الكفاءة المحدودة. وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما.
شروط جديدة للالتحاق بمنصب القابلة
يتم تنصيب القابلات من بين الحاصلات على المستوى النهائي للتعليم الثانوي، والمتابعات لتكوين متخصص لمدة 5 سنوات، منها سنة دراسة في الجذع المشترك بكلية الطب أو بالمعاهد العليا للتكوين العمومي أو الفروع التابعة للصحة العسكرية، ويتم تحديد القائمة من قبل وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تستفيد من هذا المنصب بمقتضى القانون الجديد القابلات اللواتي لديهن خبرة في الميدان لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة سداسيين، في حين يتم تعيين القابلات الإطارات من بين الممارسات للمهنة لمدة 5 سنوات، كما يخضعن لتكوين في التخصص لمدة 4 سداسيات، وتستفيد من المنصب ذاته القابلات المتخصصات اللواتي عملن لمدة 4 سنوات في التخصص، واللواتي يتوجب عليهن متابعة تكوين متخصص لمدة 4 سداسيات، أما القابلات الإطارات الأستاذات فيتم تعيينهن من بين العاملات في المهنة لمدة 5 سنوات بعد أن يخضعن لتكوين لمدة 4 سداسيات. وبخصوص الحالات المؤقتة للإدماج، فإن القابلات اللواتي شملهن الترتيب، هن المنحدرات من المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية والخاصة، والحاصلات على الأقل على 10 سنوات من الخبرة والممارسة، بالإضافة إلى ضرورة الخضوع لتكوين تكميلي متخصص لمدة سداسيين، ليتم دمج القابلات اللاتي تتوفر فيهن الشروط ضمن هيكل القابلات المتوقعات للهيكل الحالي. ويتم الإبقاء على القابلات في رتبهن الأصلية، حسب درجة الاقدمية، كما تتم الترقية في المناصب حسب الاقدمية أيضا. وبخصوص شروط التنصيب، فيتم تنصيب القابلات الإطارات الساميات في الصحة، من بين القابلات الإطارات اللاتي لديهن 5 سنوات خبرة في الميدان، أما بالنسبة لمنصب القابلات المفتشات فيشترط القانون حصولهن على شهادة إطار سام في الصحة مع 3 سنوات خبرة في الميدان. وبخصوص إطارات الصحة، فتستوجب 5 سنوات خبرة وممارسة للمهنة، في حين يمكن أن تشغل القابلات إطارات الصحة والقابلات الإطارات الأستاذات مناصب عليا في المؤسسات الصحية.
إمكانية العمل في الإدارات المركزية أو مصالح غير تابعة لوزارة الصحة
وأكد المشروع إمكانية ممارسة القابلات نشاطهن بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وطبقا للقانون التكميلي، فإن الوزارة الوصية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، هي المكلفة بتحديد قائمة المؤسسات التي من الممكن أن تعمل بها القابلات، كما رخص لهن العمل بشكل استثنائي في الإدارات المركزية أو مصالح أخرى غير تابعة لوزارة الصحة. وأوضح مشروع القانون، الذي تحوز "النهار" نسخة منه، أن عمل القابلات يعتبر وظيفة طبية تصنف في قانون حماية وترقية الصحة، وتعمل القابلات تبعا للقانون الداخلي لإدارة العاملين لصالحها، حيث بإمكان العاملات في الفترة الليلية والمكلفات بالحراسة التي يتم تحديد شروطها في إطار القانون، الاستفادة من النقل الذي تحدد مواصفاته وزارتي الصحة والمالية والسلطات المكلفة بالوظيف العمومي، ويتم خفض ساعات العمل بالنسبة للعاملات ليلا ذوات الظروف الخاصة النفسية والجسدية، كما يستفدن من تعويض ساعات العمل أثناء العطل والمناسبات، إضافة إلى الإطعام المجاني في هياكل الصحة، ويستوجب عليهن ارتداء زي خاص يحدده القانون. كما يقضي القانون الجديد بضرورة استفادة القابلات من التكوين المستمر والرسكلة والترقيات لتحسين المستوى، مهما كانت الرتب التي يحزنها، حيث يتم توظيفهن حسب المستوى والمسابقات والمناصب التي يشغلنها، أو مباشرة بعد متابعتهن لتكوين خاص في المدارس العليا، أو مؤسسات التكوين العمومي للصحة والصحة العسكرية. ويتم توظيف القابلات حسب المنصب بصفتهن متربصات وفق القانون أو قرار السلطة المكلفة بالتنصيب، كما يوظفن حسب الشروط المجسدة في المادة 75 و79 من القانون رقم 06/03 المؤرخ في جويلية 2006، ويتم تسجيلهن على هامش فترة التربص في قائمة الكفاءة من قبل اللجنة الإدارية المكلفة بالكفاءة، والتي تصدر قرار التنصيب فيما بعد. وبخصوص التقدم في المواقع المهنية، فإنه يتم وفق طريقتين؛ الأولى لمدة قصيرة والثانية لمدة متوسطة تتناسب والأبعاد المطبقة بين 6 و4 على 10 موظفين. ويتم إلحاق القابلات بالمؤسسات حسب طلباتهن، باعتماد 10 بالمائة من الطلبات فقط داخل كل مؤسسة. وفي إطار الخبرات، يمكن للقابلات التخصص في الميدان التقني والبيداغوجي أو التسيير عن طريق التكوين، حسب الشروط المحددة في القانون.
تحديد 4 رتب للقابلات وتكليفهن بمهام جديدة
وحدد مشروع القانون الجديد 4 رتب للقابلات، تتمثل في القابلة، القابلة المختصة، القابلة الإطار، والقابلة الأستاذة، وتكلف كل واحدة حسب تخصصها بالقيام بكل المهام المنوطة بها، على غرار إجراء التشخيص للمرأة الحامل ومراقبة وضعية الجنين، ومرافقتها إلى غاية وضع الحمل، إضافة إلى مراقبة حالات الحمل الأكثر خطورة والمراقبة والمساهمة في وضع الحمل بمختلف الطرق، إلى جانب التأكيد على متابعة الحالات الدورية وإعلام ومساعدة المرأة في حالة الإرضاع، وتنظيم نشاطات التوعية والتحسيس بصحة الأم والجنين والعائلة على حد سواء، فضلا عن تأطير الطلبة والمتربصين العاملين تحت مسؤوليتهن، كما يكلفن بتحرير ملفات الولادة بشكل يومي، والتصريح بالحالة المدنية. وتعمل القابلات المتخصصات في التوليد العادي على إجراء الفحوص والأشعة، كما تكلف القابلات الإطارات في الصحة بتنظيم عمل القابلات وتنشيطه وتسيير وسائل العلاج وكل ما يتعلق بالوحدة الخاضعة لمسؤوليتها، فيما تقوم القابلات الإطارات المكلفات بالتدريس بتأمين التعليم النظري والتطبيقي، وتأطير الطالبات وتكوينهن، وتجسيد الدراسات المتعلقة بالبحث. وتكلف القابلات المرتبات كإطارات سامية للصحة بالتنسيق وتحفيز نشاط القابلات في الوحدات بصفتهن يسيرن مجموعة من الإطارات وهن مكلفات بتنسيق عمل القابلات والتعاون مع المسؤولين في المصالح الطبية، والتخطيط ومراقبة نتائج المشاريع والنشاطات المتعلقة بمختلف الوحدات، ومتابعة عملية تنصيب وتأطير الموظفين واستقبال وتكوين الموظفين والطلبة المحولين إلى الوحدة التابعين لها، إضافة إلى السهر على تطبيق الاجراءات المتعلقة بميادين التأمين وترقية البحث في الميدان المهني، في حين تكلف القابلات المفتشات بوضع وتنفيذ مخطط خاص بالتفتيش ومراقبة النشاطات شبه الطبية، وضمان مراقبة وتنفيذ القوانين الخاصة بمهنة القابلات.
شروط جديدة للاستفادة من الترقيات وقد تم اعتماد التصنيف القديم لرتب القابلات بمقتضى المادة رقم 118 من الامرية رقم 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 . (انظر الجدول المرفق - متوفر في النسخة PDF )
وبخصوص المنح الخاصة بالمنصب السامي للقابلات الإطارات السامية في الصحة والقابلات المفتشات، فقد تم تصنيفهما في الرتبة الثامنة ومنحهما 195 نقطة لكل صنف منهما. أما التنظيم الخاص والنهائي، فيتم بعد تنصيب القابلات اللاتي يشغلن المناصب السامية كمسؤولة رئيسة وحدة والقابلات المفتشات ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بدون شروط، ويستفدن من البقاء في مناصبهن، مع استفادتهن من علاوات تحددها المادة 154 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991، في حين لا يتم إدماج القابلات الساميات في رتب القابلات المختصات، ويستأنفن عملهن بطريقة عادية، بالإضافة إلى استفادتهن من منح حسب المرسوم السالف ذكره، كما تستأنف القابلات غير المدمجات في الرتب، نشاطهن العادي وتتم ترقيتهن في القانون الجديد، كما يستفدن من المنح المقرر في المادة 154 من المرسوم السالف الذكر. وحدد القانون الجديد استثناءات بإدراج القابلات ذوات الكفاءة المحدودة والتقنيات الساميات في العلاج الخاص بالتوليد كقابلات ذوات كفاءة محدودة، بعكس ما هو موجود في المرسوم السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.