ذكرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أنه يمكن طرد المدعو “أ.م” من التراب الفرنسي دون أي خطر عليه من معاملة سيئة أو لا إنسانية”. حسبما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار غرفتها المتخذ بالإجماع اليوم الإثنين. مشيرة إلى أن تنفيذ قرار طرد المعني نحو الجزائر لا يشكل خرقا للمادة 3 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بطرد شخص نحو الجزائر تمت إدانته في فرنسا سنة 2015 بسبب المشاركة في أعمال ارهابية ومنعه من الإقامة. وأضافت أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب لا يمثل مانعا لإبعاد المعني. معتبرة أن تقدير الجهات القضائية الفرنسية بهذا الشأن ملائم و معلل بشكل كافي بالبيانات الداخلية وبأخرى واردة من مصادر موثوقة و موضوعية”. واعتبرت في هذا الشأن أنه لا يوجد أسباب وجيهة و مؤكدة للاعتقاد أن المحكوم عليه إذا طرد نحو الجزائر فانه سيكون معرضا حقا لخطر معاملة تتنافى والمادة 3 من الإتفاقية. وذكرت المحكمة أن المدعو أ.م هو رعية جزائرية من مواليد سنة 1985 وهو تحت الإقامة الجبرية بإحدى بلديات فرنسا منذ سبتمبر 2018. وقد تمت إدانة المعني في 25 سبتمبر 2018 من طرف محكمة باريس التي حكمت عليه ب 6 سنوات سجنا. بتهمة المشاركة في مجموعة أشرار من أجل التحضير لعمل ارهابي وكذا بمنعه نهائيا من الاقامة في التراب الفرنسي.