ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالاجراءات المتعلقة بالتصديق واعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات. وأشارت أنه يتم التوقيع على الاستمارات من الناخبين، بوضع بصمة السبابة اليسرى. ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف من قبله. ويجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته. بالإضافة إلى صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية. كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية. وشدد على ضرورة أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، مرفقة ببطاقة معلوماتية. وتتضمن بيانات الموقعين قبل 12 ساعة على الاقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد 22 أفريل المقبل. وتقدم لرئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية الذي يجتمع بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة. ويقوم القاضي بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك. كما تسلم نسخة منه الى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا، ليكون ضمن ملف الترشح.