قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق، ويواجه مرتكبوها عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا. وأوضح زغماتي، خلال عرضه لنص مشروع قانون يتعلق بمحاربة الكراهية والتمييز، أن العقوبات قد تتجاوز 10 سنوات علاوة على الغرامة المالية، إذا كان مرتكبوها استعملوا وسائل الإعلام والاتصال أو إذا كان الضحية طفلا. وشدد وزير العدل، أنه بإمكان الجهات القضائية تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني، عن طريق اتفاقيات التعاون القضائي في إطار التحريات لمعاينة وكشف مرتكبي هذه الجرائم الموجودين خارج الوطن. كما يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى والتأسس كطرف مدني لدى الجهات القضائية. وأورد الوزير، أن سن قانون لمكافحة الكراهية، لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للمجتمع، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار أن تساهم بإيجابية في الوقاية من التمييز وأخلقة الحياة العامة وقبول الآخر. وأعلن أن الدولة ستضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يشارك في وضعها المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز من خلال وضع برامج تكوينية للحسيس والتوعية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر لخطاب الكراهية ومخاطر استعمال وسائل تكنولوجيات الاتصال لنشرهما وكذا وسائل الإعلام بتضمين برامجها للوقاية منها ونشر القيم الإنسانية. كما أعلن عن إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز، يوضع لدى رئيس الجمهورية كهيئة وطنية لها استقلال مالي وإداري تتولى رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية. هذا ويتشكل المرصد من كفاءات وطنية ويكون ممثلا من مختلف الهيئات الوطنية، على غرار المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الإسلامي الأعلى، المحافظة السامية للأمازيغية والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين وسلطة ضبط السمعي البصري وممثلي وزارات العدل، الداخلية، الخارجية والثقافة.