تطبق أحكامه على حاملي هذه الشهادة أو شهادة أجنبية قام الوزير الأول محمد نذير العرباوي بالتوقيع على مرسوم تنفيذي يتعلق بتوظيف حاملي الدكتوراه "غير الأجراء" على مستوى مؤسسات البحث العلمي،بعقود محددة المدة تصل إلى ثلاث سنوات وبأجر ثابت يقدر ب 40 ألف دينار ومكافأة كل ثلاث أشهر تصل 20 ألف دينار. وتطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا،ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرة. هذا ويمكن للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى. التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، "أن توظف عند الحاجة. بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق المستوى تأهيلهم وتخصصهم. على أن تكون مدة العقد 3 سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط و باتفاق الطرفين. كما يستفيد المتعاقد الموظف من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار تنقسم إلى جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار، وجزء متغير قدره عشرون ألف دينار يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة. وتوضع تحت تصرف المتعاقد كل الشروط الضرورية لتأدية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه،وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.كما يستفيد المتعاقد، من مكافاة بعد أداء الخدمة،إضافة إلى متطلبات التأمينات الاجتماعية،كما تكون المكافأة التي تدفع كل ثلاث أشهر تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. من جهة أخرى يمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة، في حالة التقييم السلبي للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدته شهران . ويمكن فسخ العقد عند ارتكاب المتعاقد خطأ مهنيا جسيما مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث. وفي حالة ما إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية لا تسمح له وغياب المتعاقد لمدة عشرة أيام متتالية، دون مبرر. و لا يمكن أن يبرم المتعاقد إلا عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم،ولا يمكنه،زيادة على ذلك،أن يمارس أنشطة مربحة أو القيام بأنشطة البحث بوقت جزئي. و يجب على المتعاقد أن يبلغ مسبقا المؤسسة كتابيا قبل شغور منصبه،وأن يلتزم لفترة شهرين من تاريخ تقديم استقالته بتأدية المهام المنوطة به بانتظام علما أن ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد تعود إلى المؤسسة المستخدمة. آيت سعيد.م