ذكر المجلس الدستوري، أمس بأحقية المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 12 جوان الجاري، في الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات. وأوضح بيان للمجلس، أنه بناء على الدستور لاسيما المادتين 191 و124 يذكر المجلس الدستوري المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بأنه طبقا لأحكام المادة، 209 الفقرتين 3 و4 من الأمر رقم 01 و21 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يحق لهم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط، أولا فيما يخص الشروط الشكلية "يجب أن يكون الطاعن مترشّحا، قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية، وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، يشترط تحت طائلة التصريح، برفض الطعن شكلا، أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض. كما أنه يتوجب على من يقدم الطّعن في شكل عريضة محرّرة باللغة العربية يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال ال48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم، لقب، عنوان وتوقيع الطاعن، أما إذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة المترشحين فيتوجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره، تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه"، أما بشأن الشروط الموضوعية فإنه يتوجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن، ويؤسسه في شكل أوجُه وحجج يرتكز عليها ويُبيّنها في العريضة، كما يجب على الطاعن أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.