طالب طاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء المؤسسات الجامعية بتطبيق القرارين الوزاريين رقم 929 وكذا 931، المؤرخين في 28 جولية 2016 المحددين للحجم الساعي الأسبوعي للتدريس الخاص بالأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا، وذلك إبتداء من السنة الجامعية المقلبة. أوضح القرار الوزاري 931 والذي إطلعت عليه "السلام" أنه لا يرخص للأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا بممارسة مهام التعليم والتكوين بإعتبارها عملا ثانويا في أية مؤسسة جامعية، في حين سمح القرار الوزاري رقم 929 للأستاذ الباحث ممارسة التعليم والتكوين بإعتباره عملا ثانويا له بعد إلتزامه بالحجم الساعي للتدريس المسندة إليه في المؤسسة الأصلية. هذا وأوضح القرار 931 أنّ الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا حدد ب03 ساعات لتقديم الدروس و04 ساعات ونصف أعمال موجهة، أو 06 ساعات أعمال تطبيقية حسب الحالة، كما أوضح القرار أن الحجم الساعي المرجعي للتدريس يحدد بساعة واحدة دروس تقابلها ساعة ونصف أعمال موجهة، في حين ساعة دروس تقابل ساعتين أعمال تطبيقية، كما تضمن القرار ذاته أيضا أنه في حالة القوة القاهرة المؤثرة على مدة السنة الجامعية ينبغي على رؤساء مؤسسات التعليم العالي تعديل الحجم الساعي الأسبوعي في حدود الحجم الساعي السنوي المحدد في المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130.