أوضحت الأستاذة غناي خلال اليوم الدراسي حول حماية الأسرة في النظام القانوني الجزائري المنظم بكلية الحقوق ببودواو التابعة لولاية بومرداس، أن العيب ليس في التشريع بما أنه يوجد الإجراءات الوقائية كما نصت عليه الشريعة الإسلامية، بل العيب في التطبيق أي أن القاضي مسؤول أيضا حسب المحاضرة التي أوضحت كذلك أن قانون الأسرة لم يفشل لأنه لم يخرج عن تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرة أن المشرع وضع 10 أسباب لرفع دعوى التطليق للحد من الظاهرة في المادة 53 من قانون الأسرة الجديد. كما ثمنت الأستاذة ما جاء به المشرع الجزائري بخصوص المحافظة على الرابطة الزوجية في قانون الأسرة من خلال محاولته من التقليل من ظاهرة الطلاق والتطليق بوضع إجراءات وقائية وعلاجية حتى لا يقع الطلاق، وذلك في المادة 56 من قانون الأسرة التي تنص على تعيين حكمين للتوفيق بين الزوجين، وهي مستمدة من الشريعة الإسلامية في سورة النساء الآية 35 منها وكذلك إجراء الصلح وهو بدوره إجراء وقائي. كما قدمت الأستاذة سهيلة دبياش بدورها بمبادرة من قسم القانون الخاص بكلية الحقوق لبودواو، مداخلة شملت عرضا للمعالجة القانونية لحماية الأسرة في الجزائر، موضحة أن الأسرة حظيت باهتمام التشريعات السماوية والأحكام الوضعية والمواثيق الدولية منذ القدم باعتبارها الخلية الأساسية في للمجتمع، حيث أعطت - حسبها- معظم الدساتير الجزائرية اهتماما لهذا الموضوع من خلال دستور 1963 في المادة 17 منه التي أكدت أن الأسرة تحمى من طرف الدولة والمجتمع، كما ثمن دستور 1976 حماية الأسرة في المادة 65 والمادة 59 التي تبين واجب الأباء في تربية أبنائهم وحمايتهم وعلى الأبناء مساعدة أبائهم، إضافة إلى هذا لا يختلف كل من دستور 1989 ودستور 1996 في معالجة هذا الموضوع من خلال المادتين 55 و58 التي تؤيدان ما جاء في دستور 1963. كما اعتبرت دبياش قانون الأسرة الصادر في 1984 بقانون 84- 11، من أحدث التشريعات مقارنة بالدول المجاورة كالمغرب الذي صدر قانونها في 1959 والمجلة التونسية التي صدرت في 1953، كما شمل أحكاما أكثر من شؤون الأسرة أي تضاف لها الأحوال الشخصية، كما أشارت ذات المتدخلة إلى القوانين التي تجرم بعض الأفعال التي تهدد نظام الأسرة ومنها قانون العقوبات في الفصل الثاني منه.إلى جانب هذا تطرقت الأستاذة العيشي نوارة إلى الحماية القانونية لعقد الزواج من خلال التعديلات الواردة في الأمر 05-02، وذلك من خلال اشتراط الشهادة الطبية وأثرها في عقد الزواج، وكذا شروط تعدد الزوجات عندما اشترط المشرع الموافقة من طرف الزوجتين، رغم أنه حدث خلاف هل يلزم الرجل بعلم الزوجات أولا وفسخ الزواج القديم قبل الدخول حتى يكتسب حصانة.