طالبت النقابة المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية جناح فلفول بظرورة تعديل وتفعيل بعض المواد المتعلقة بالامر 06/03 المتضمن القانون الأساسي لعمال الوظيفة العمومية الصادر سنة 2006كما أكدت على وجود مواد بهذا القانون لم تصدرالمراسيم الخاصة بها وتعارض مواد اخرى في مقدمتها المادة 19 المتعلقة بالتعاقد في المؤسسات والادارات العمومية التي تتعارض مع مفهوم الموظف الذي عرفه القانون على انه كل موظف يعمل في منصب دائم و مرسم . صرح المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة المستقلة لمستخدمي الادارة ابن الميلي العياشي في تصريح ل "سطيف نت" على وجود مايقارب 12مادة بالقانون الاساسي لعمال الوظيف العمومي غير مطابقة وبعضها لم تصدر المراسيم الخاصة بها والبعض معارض كالمادة 19المتعلقة بالتعاقد في المؤسسات والادارات العمومية مع احكام المادة 01التي تنص على أن هذا الامر يحدد القواعد القانونية المطبقة على الموظفين في حين أن المادة الرابعة من القانون تعرف الموظف على انه كل عون يعمل في منصب دائم ومرسم طبقا لهذه المادة . وفي هذا الاطار، أكد العياشي انه لا بد من إطار يحدد عمل المتعاقد والمسؤوليات الملقاة على عاتقه ولحمايته ايضا، إلى جانب توفير له جو يسمح باداء واجبه وفق ظروف مواتية مشيرا أن وجود 500الف متعاقد بالادارات الجزائرية سبب من بين اسباب انتشار الفساد والمحسوبية في الادارات الجزائرية بسبب عدم تسوية الوضعية القانونية للمتعاقد قائلا "كيف لهذا المتعاقد اي يؤدي عمله وهو معرض للطّرد في أي لحظة كاشفا أن مايقارب 70بالمئة من المتعاقدين قضوأزيد من 10سنوات في التعاقد دون تسوية وضعيتهم. كما تساءلت النقابة عن سبب عدم صدورالمرسوم الخاص بالمادة 25 المتعلقة بالأعمال الظرفية للخبرة أو الدراسات أو الاستشارات لحساب المؤسسات والإدارات العمومية" والمادة 44 المحددة لممارسة النشاط المربح لبعض الموظفين "الأساتذة والباحثين"،حيث دعت النقابة بشأنهما إلى ضرورة إصدار مرسوم أو تنظيم خاص، يحدد كيفيات تطبيقها، هذا إلى جانب إصدار مراسيم المتعلقة بالمنح والتعويضات طبقا للمادة 126 ، والمادة 62 . وقالت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن المادة 68 مخالفة للقانون 90 / 14 المعدل والمتمم المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي والذي تنص مواده على أن أي تنظيم له 20 بالمئة من التعداد الكلي للمستخدمين يعتبر تمثيلي وشريك اجتماعي، أما أن يقدم ترشح الفرع النقابي الأكثر تمثيلا يعتبر إقصاء لبقية العمال، وهو الأمر الذي دفع بالنقابة للمطالبة بتعديل هذه المادة . وشدد سناباب، على ضرورة تحيين عدد من المواد، على غرار المادة 140 ، 193 المتعلقة بالعطل السنوية والمادة 195 الخاصة بتحديد كيفات تطبيق حق الاستفادة من العطل الإضافية في بعض مناطق الجنوب وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية