أثار انتباه كثير من المواطنين والمتتبّعين صدور قرار وزارة التجارة المنشور في الجريدة الرّسمية مؤخّرا، والذي يفرض على المنتجين وضع علامة (حلال) على منتوجاتهم، ويهدف كما جاء في نصّ القانون إلى (التحكّم في رقابة المواد المصنّفة حلال، وكذا تلبية رغبات المستهلك المسلم) وكأن الجزائر أصبحت دولة علمانية أو غير مسلمة مثل أوروبا وأمريكا أو البلدان التي تختلط فيها القوميات والديانات التي أصبح المسلمون فيها مجبرين على تمييز منتجاتهم، خاصّة الغذائية عن غيرها من المنتجات المصنوعة من مواد محرّمة مثل الخنزير والميتة والمواد المسكرة. لكن أن يصدر هذا القانون في دولة مسلمة 100% وينصّ دستورها على أن الإسلام هو دين الدولة الوحيد، وأن كلّ التشريعات مستمدّة من الشريعة الإسلامية فهذا يعتبر خرقا صريحا للدستور وإشارة واضحة للسّماح بإدخال وإنتاج مواد محرّمة إلى بلادنا بقوة القانون، وكان الأجدر بوزارة التجارة التي يقودها وزير كان بالأمس القريب ينتمي إلى حزب ذي خلفية إسلامية وهو (حمس) أن يراعي الدستور ومقتضيات الدولة المسلمة وإصدار قانون يمنع إنتاج أو استيراد مواد تحمل مكوّنات محرّمة شرعا عوض إلزام المنتجين بوضع علامة (حلال) على منتجاتهم وكأننا في دولة لا تدين بالإسلام، لكن يبدو أن قرارات منظّمة التجارة العالمية بدأت تأخذ طريقها إلى الواقع. للإشارة، فقد دخل النّظام التقني المحدّد للقواعد المتعلّقة بالمواد الغذائية المصنّفة (حلال) حيّز التنفيذ بصدور القرار الوزاري المشترك الخاص بهذا النّظام في الجريدة الرّسمية رقم 15. ويدخل هذا النصّ الموقّع في شهر مارس المنصرم من طرف كلّ من وزير التجارة ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات في إطار المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر والمحدّد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك. ويهدف هذا القرار إلى تحقيق (أهداف مشروعة) وهي (التحكّم في رقابة المواد الغذائية المصنّفة حلال، وكذا تلبية الرّغبات المشروعة للمستهلك المسلم من حيث أصل المواد الغذائية ومكوّناتها الموضوعة للاستهلاك طبقا للدين الإسلامي)، حسب ما جاء في الجريدة الرّسمية. كما يسمح هذا القرار (بسدّ الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال وتنظيم المتابعة الصارمة لكلّ عملية إنتاج وعرض المواد الغذائية حلال للاستهلاك). في نفس السياق، نصّ القرار الوزاري المشترك على أن (عدم احترام القواعد المحدّدة في هذا النّظام التقني الذي يجب أن تستجيب له المواد الغذائية حلال يمكن أن ينجم عنه المساس بالمصالح المعنوية للمستهلك المسلم). ويتضمّن هذا القرار تعريفا للمواد الغذائية المصنّفة (حلال) وهي (كلّ غذاء يباح استهلاكه في الدين الإسلامي) ومن أهمّ شروطه أن لا تدخل في تركيبه منتجات أو مواد غير (حلال) ولا تستعمل في تحضيره أو تحويله أو نقله أو تخزينه أدوات أو منشآت غير مطابقة لأحكام النّظام التقني الجديد. وقد نصّ القرار على أنه تعتبر (غير حلال) كلّ المواد الغذائية والمنتجات غير المباحة في الدين الإسلامي وذكر منها الخنازير والميتة والحيوانات والنباتات الخطيرة والسامّة والحيوانات التي تتمّ تغذيتها عمدا بالأغذية (غير حلال)، وكذا المشروبات المسكرة أو الضارّة. وتطرّق نصّ القرار كذلك إلى متطلّبات تحويل الأغذية (حلال) والأدوات والأجهزة التي يجب استعمالها في هذه العملية وشروط التحويل، وكذلك المتطلّبات الصحّية والتجارية التي يجب احترامها في عملية إنتاج وتسويق المواد الغذائية المصنّفة (حلال).