رصدت الحكومة مبلغ 10 ملايين دينار جزائري لتمويل مشاريع ذات مصلحة عمومية لفائدة حماية المستهلكين، كما ستشرع في تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بشروط وكيفيات إعلام المستهلك الجزائري بداية من 9 نوفمبر المقبل، هذه التحرّكات يعوّل عليها الخبراء لتنظيم وحماية المستهلك الجزائري من خلال قوانين ردعية تضمن حقوقه كزبون على خلفية كثرة شكاوى الجزائريين من حوادث الغشّ والتحايل عليهم من قِبل الشركات المصنّعة وبارونات الاستيراد. اجتمعت وزارة التجارة مؤخّرا بجمعيات حماية المستهلك ل 15 ولاية وتكلّل اللّقاء بإمضاء اتّفاقيات لتمويل مشاريع ذات مصلحة عمومية لفائدة حماية المستهلكين، والتي خصّص لها مبلغ إجمالي قدّر ب 10 ملايين دج للتطبيق خلال 2015. وأبدت وزارة التجارة في بيان لها تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، استعدادها التام وتجنّد أعوانها لدعم جميع مبادرات رؤوساء الجمعيات وكلّ الفاعلين في القطاع والمتعلّقة بإنشاء جمعيات أخرى للمستهلكين من خلال وضع كافّة التدابير والوسائل لتحسين ظروف عملها وتطويرها. وفيما يخص تدعيم الأعمال المتعلّقة بتوعية وتحسيس المستهلكين ستشرع الحكومة في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 الخاص بشروط وكيفيات إعلام المستهلك الجزائري الصادر منذ قرابة السنة بداية من 9 نوفمبر المقبل، والذي يعوّل عليه لتنظيم وحماية المستهلك الجزائري من خلال قوانين ردعية تضمن حقوقه كزبون. ويحدّد المرسوم الذي اطّلعت عليه (خبار اليوم)، فيما يتعلّق بالمنتوجات الغذائية خاصّة الإشهار المتعلّق بالمنتوج والمميّزات الخاصّة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكوّنات المنتوج. وحسب المرسوم يتمّ (إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأيّ وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك، ويجب أن يقدّم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم)، وبالتالي فإنه يجب ألا يوصف أو يقدّم أيّ منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضلّلة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدّي إلى تغليط المستهلك. كما يؤكّد المرسوم أنه يجب ألا تكون هذه الادّعاءات تشجّع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية أو توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوّعة لا يمكن أن توفّر كلّ العناصر المغذّية بكمّية كافية. من جهة أخرى، فإن الخدمات المقدّمة بمقابل أو مجّانا التي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم، التي تؤكّد أنه على مقدّم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أيّ طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدّمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصّة بتقديم الخدمة. ويتعيّن على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة، إذ في حال عدم وجود عقد مكتوب يطبّق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدّمة. من جهة أخرى، يتعيّن على مقدّم الخدمة أن يعلم المستهلك بكلّ الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدّم الخدمة ومقرّ شركته ومدّة صلاحية العرض وسعره والشروط المتعلّقة بفسخ العقد. ويؤكّد نصّ القانون أنه يمنع استعمال كلّ بيان أو إشارة أو كلّ تسمية وهمية أو كلّ طريقة تقديم أو وسم وكلّ أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سيّما حول الطبيعة والتركيبة والنّوعية الأساسية. كما يمنع كلّ بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر، ويؤكّد المرسوم أن كلّ إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيّما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغشّ. هذا، وأعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مؤخّرا أنه سيتمّ قريبا إنشاء مخبر وطني للقياسة الخاص بمطابقة المنتوجات مع معايير الجودة الدولية، في خطوة صارمة لضمان حماية أكبر للمستهلك الجزائري وللاقتصاد الوطني.