اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا على رئيس المندوبية التنفيذية السابق لبئر خادم وتاجر بعد متابعتهما بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية والتلاعب بمساحة خضراء تابعة للتعاونية العقارية المسمّاة توفيق· ويستخلص من وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 14 جويلية 2008، تقدّمت التعاونية العقارية المسمّاة توفيق الكائن مقرّها بطريق وادي الرمّان ببئر خادم عن طريق ممثّلها القانوني بشكوى ضد رئيس المندوبية التنفيذية السابق المدعو ج· رابح وتاجر يدعى ك· عبد الكريم من أجل التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وإدارية· حيث أقدم رئيس المندوبية التنفيذية السابق على تزوير رخصة تجزئة إضافية تضمّ 13 قطعة أرضية ضمن تجزئة المساحة الخضراء التابعة للتعاونية العقارية وذلك بقرار وهمي غير مصادق عليه من قبل مدير البناء والتعمير، كما قام بتحرير عقود فردية أخرى وبيعها هي الأخرى تقع قطعها الأرضية بالمساحة الخضراء الخاصّة بالتعاونية· كما استغلّ المتّهم رخصة التجزئة الإضافية المزوّرة لتحرير عقد إداري للتنازل عن القطعتين الأرضيتين رقم 88 و89 لفائدة التاجر المدعو ك· عبد الكريم، ليقوم المحافظ العقاري السابق لمحافظة بئر مراد رايس بتسجيل وإشهار القرار مرّتين عن نفس القطعة· أمّا المتّهم خلال استجوابه فقد صرّح بأن تعاونية توفيق لا تتمتّع بصفة المقاضاة وفنّد ما نسب إليه، موضّحا أنه مارس مهامه كمسؤول تنفيذي ببلدية بئر خادم في الفترة الممتدّة ما بين شهر فيفري إلى غاية سبتمبر 1997، قبل أن يجري انتخابه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي ومارس مهامه منذ شهر أكتوبر من نفس السنة إلى غاية فيفري 2000، دون أن يقوم بتزوير رخصة التجزئة الإضافية مثلما يدّعيه أعضاء التعاونية، وأنه قام بصفته مندوبا تنفيذيا بالإمضاء على قرارات إدارية فردية تعني 13 قطعة أرضية ضمن ملف كامل وضع على طاولته ليرسله إلى المحافظة العقارية المخوّل لها إعداد القرارات النهائية· ومن جانبه، صرّح التاجر المتّهم بأنه اشترى من المدعوّين خ·ب وب·ع العقارين محلّ المتابعة بتاريخ 2 فيفري 1998، قدّرت مساحة كلّ واحدة منهما ب 250 متر مربّع من أصل قطعة أرضية مساحتها تفوق 4 هكتارات بموجب عقد توثيقي محرّر أمام موثّق كائن مكتبه بالقبّة، ليتمّ إشهار العقد يوم 3 مارس 1998 ومنه تحصّل على رخصتي البناء على القطعتين الأرضيتين، غير أن ممثّل الحقّ العام اِلتمس عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية في حقّ كلّ واحد منهما في انتظار النّطق بالحكم الأسبوع المقبل·