** ما حكم الألعاب التي تلهي الناس عن الصلاة والذكر والتي يعكف عليها الناس للتسلية ويتركون الفريضة؟ * يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن بقوله: قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" إن هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج وكل لهو دعا قليله إلى كثير وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كالخمر ووجب أن يكون حراما مثله فإن قيل أن شرب الخمر يورِّث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس هذا في اللعب بالشطرنج قيل إن اللعب بالشطرنج يورث الغفلة وتقوم هذه مقام السكر فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصيبه بالأسكار عن الصلاة فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يُغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه "الكبائر" إن أكثر العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج سواء ببرهان أو غيره والدليل على تحريمه قول الأكثرين في قوله تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" إلى قوله تعالى "وإن تستقسموا بالأزلام" إن الأزلام هي الشطرنج. ويقول أبي تيمية رحمه الله إن جمهور العلماء مالك وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وكثيرين من أصحاب الإمام الشافعي على أنه حرام وقال هؤلاء إن الإمام الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه. وذكر ابن الهيثم في كتاب الفروسية عندما ذكر تحريم الخمر والميسر قال وكذلك المغالبات التي تكون بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالها والشطرنج أشد شغلاً للقلب. هذا وقد أباح بعض علماء العصر الحديث اللعب بالشطرنج من بين هؤلاء فضيلة الشيخ القرضاوي حين يقول عنه "إن الأمل فيما علمناه الإباحة ولم يجيء نص على تحريم لعبة الشطرنج على أن فيه فوق اللهو والتسلية، رياضة للذهن وتدريبا للفكر".